القانون يحدد شروط إدارة العبوات الفارغة.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضعت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات شروط استخدام العبوات الفارغة وإدارتها، وتتمثل الاشتراطات الخاصة لإدارة العبوات الفارغة:
أولا: تعتبر العبوات التي كانت معبأة بمواد أو مخلفات خطرة، مـا عـدا عبوات الغازات المضغوطة، فارغة إذا حققت الاشتراطات التالية: العبوات التي كانت معبأة بغاز مضغوط فارغة إذا كان الضغط الداخلي للعبوة يقارب قيمة مقدار الضغط الجوي بعد فتحها.
ثانيا: تعتبر العبوات التي كانت معبأة بمادة شديدة الخطورة فارغة إذا:
1- تم تفريغ المتبقيات بإحدى الطرق الفيزيائية على أن يتم بعـدها غسيل العبوات ثلاث مرات متتالية باستخدام مذيب قادر على إزالـة متبقيات المواد الكيماوية أو على أن يتم احتواء مياه الغسيل ومعاملتها على أنها مخلفات خطرة.
2- تم تنظيف العبوة بأي طريق آخر وارد في المراجع العلمية أو عـن طريق إجراء الفحوص المخبرية من قبل المنتج وذلك للتأكيد على عدم الاحتواء على أي صفات خطرة.
3- تم إزالة المادة المبطنة للعبوة والتـي كانـت علـى اتـصـال مباشـر مع المادة المعبأة .
ثالثا: يتحمل المنتج المساءلة القانونية لتنظيف العبوات في حال العثور على متبقيات للمواد الكيميائية والمخلفات الخطرة في العبوات الفارغة.
رابعا: يجب معاملة العبوات أدناه على أنها مخلفات خطرة بغض النظر عن طرق معالجتها:
1. العبوات المصنعة من مواد ذات قابلية عالية للامتصاص (مثل الخشب، الورق، الكرتون) والتي كانت على اتصال مباشر وبالتالي قامـت بامتصاص المادة الخطرة المعبأة أو المخلفات.
2. فلاتر الزيوت المستهلكة (إذا لم يتم إعادة استخدامها).
3. الأجهزة الملوثة بمركبات الفينيل المتعددة الكلورة .
4. الفلاتر المستهلكة الناتجة عن أجهزة الهيبافلتر المستخدمة في المنشآت الطبية ومصانع الأدوية والمصانع الكيميائية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لقانون تنظيم إدارة المخلفات العبوات الفارغة
إقرأ أيضاً:
شروط مزاولة نشاط التمويل العقاري وفقا للقانون
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن ضوابط ترخيص شركات التمويل العقاري والرسوم المطلوبة وفقا لقانون التمويل العقاري وذلك وفقا للمادة 28 التي تنص علي انه يجب أن تتخذ شركة التمويل العقاري شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع منه عن الحد الذي تبينه اللائحة التنفيذية ويكون الترخيص بمزاولة نشاط التمويل العقاري وفق أحكام المواد التالية.
وفي المادة 29 يقدم طلب الترخيص إلى الجهة الإدارية على النموذج الذي تعده لهذا الغرض، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الترخيص ورسومه بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.
صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 1.3مليار دولار تمويل جديد لـ مصر
تمويل مصرفي بـ 5 مليارات جنيه لدعم مشروع سكن لكل المصريين
مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتمويل الوكالات الفيدرالية حتى سبتمبر
11.8 مليار يورو استثمارات وتمويلات البنك الأوروبي للقطاع الخاص بمصر منذ 2012
وفي المادة 13 مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (35) و(37) من هذا القانون إذا انقضت المدة المحددة بالإنذار دون قيام المستثمر بالوفاء أو بتقديم الضمان، كان ملتزمًا بالوفاء بكامل المبالغ المتبقية طبقًا لاتفاق التمويل العقاري.
ويكون للمول في هذه الحالة أن يطلب من قاضي التنفيذ الذي يقع العقار في دائرة اختصاصه وضع الصيغة التنفيذية على اتفاق التمويل والأمر بالحجز على العقار الضامن تمهيدًا لبيعه وذلك بعد إعلان المستثمر قانونًا لسماع أقواله.
شروط التمويل العقاري وفق القانون
كما كشف قانون التمويل العقاري شروط التمويل العقارى في مجال شراء العقارات وفق هذا القانون.
وحسب المادة 6 يكون التمويل العقاري في مجال شراء العقارات وفق أحكام هذا القانون بموجب اتفاق تمويلي بين الممول والمشتري باعتباره المستثمر وبائع العقار ويجب أن يتضمن الاتفاق ما يأتي:
أ) الشروط التي تم قبولها من البائع والمشتري في شأن بيع العقار بالتقسيط بما في ذلك بيان العقار وثمنه.
ب) مقدار المعجل من ثمن البيع الذي أداء المشتري للبائع.
ج) عدد وقيمة أقساط باقي الثمن وشروط الوفاء بها على أن تكون محددة إلى حين استيفاءها بالكامل.
د) قبول البائع حوالة حقوقه فى أقساط الثمن إلى الممول بالشروط التى يتفقان عليها.
و) التزام المشتري بقيد حق امتياز الثمن المحالة أقساطه إلى الممول وذلك ضمانا للوفاء بها.
ز) التزام أطراف الاتفاق بإعطائه تاريخا ثابتا فإذا كان التمويل لغرض الاستثمار فى بناء عقار على أرض يملكها المستثمر ا, لغرض ترميم أو تحسين عقار يملكه أو غير ذلك من المجالات تعين أن يكون التمويل بموجب اتفاق بينه وبين الممول وبين أي طرف آخر يكون له الشأن في الاتفاق.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بنماذج الاتفاقات المشار إليها في الفقرتين السابقتين.
شروط مزاولة نشاط التمويل العقاري
والمادة 4 تكون مزاولة نشاط التمويل العقاري وفق المعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية وبما يكفل تناسب التمويل مع القدرة المالية لمشترى العقار أو لمن حصل على التمويل في غير حالة الشراء وذلك في ضوء الحالة العامة لسوق العقارات.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات التمويل وحدوده الائتمانية ونسبة التمويل إلى قيمة العقار مقدرة بمعرفة خبراء التقييم المقيدة أسماؤهم في الجداول التى تعدها الجهة الإدارية لهذا الغرض بشرط ألا يكونوا من بين العاملين لدى الممول.