تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 496 لسنـة 2025 الذي ينص على:
“يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء ميناء سفاجا الكبير بمحافظة البحر الأحمر”.
كما أصدر قـرار رقـم 497 لسنة 2025 وينص على:
“يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة رفع الصرف الصحى ناحية جزيرة بلى - منشأة دياب - مركز بنها - محافظة القليوبية ، الواقع بحوض مرجانة نمرة (2)، بمسطح (3) قراريط و(2٫30)سهم تقريبًا ، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى".

وأصدر مدبولي أيضا قرار رقـم 498 لسنـة 2025 وينص على
“يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة أحمد عبد العاطى حسين الابتدائية القديمة بالرقم التعريفى (1710943) ، الكائن بحوض داير الناحية رقم (9) ، زمام المصيلحة - مركز شبين الكوم - محافظة المنوفية بمساحة مقدارها 1153٫46م2 بعد الارتداد".
ونشرت القرارات في الجريدة الرسمية اليوم.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

3 حالات تصل فيها عقوبة الجريمة الإلكترونية إلى الحبس 6 أشهر.. تعرف عليها

تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" 3 حالات تصل فيها عقوبة الجريمة الإلكترونية إلى الحبس 6 أشهر.

ونصت المادة ( 25 ) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

رسائل ومكالمات تسرق حسابك البنكي.. طرق يستخدمها الهاكرز للنصب الإلكترونيإحنا اللي نستاهل.. أحد ضحايا منصات النصب الإلكتروني يروي تجربته310 بلاغات.. النيابة العامة تكشف تفاصيل جديدة في قضية النصب الإلكتروني على منصة FBCصيني ويابانية في قضية FBC.. النيابة العامة تكشف مفاجآت بقضية النصب الإلكترونيعقوبة تلفيق صور منافية للآداب

كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.

ورفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.


ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.

مقالات مشابهة

  • بالأسماء.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
  • 3 قرارات جديدة لوزير المال تتعلق بضريبة الدخل.. إطلعوا عليها
  • أبرزها تطوير المجازر.. 4 قرارات جديدة للحكومة
  • 3 حالات تصل فيها عقوبة الجريمة الإلكترونية إلى الحبس 6 أشهر.. تعرف عليها
  • 4 قرارات جديدة للحكومة.. تفاصيل
  • السوداني يصدر توجيها يخص مشروع تطوير الأعظمية
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة - عاجل
  • قرارات مجلس الوزراء