القانون يحدد عقوبة مزاولة الطب البيطري بالمخالفة.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم القانون رقم 416 لسنة 1954 بإصدار قانون مزاولة مهنة الطب البيطرى، عدد من الضوابط لممارسة مهنة الطب البيطري، فيما نصت المادة 10من القانون على عقوبات لمن يخالف أحكام القانون.
وفي هذا الصدد، نصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب البيطرى على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا.
وفى جميع الأحوال يأمر القاضى بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة، ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة فى جريدتين يعينهما، وذلك على نفقة المحكوم عليه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عقوبات الطب البيطري البرلمان
إقرأ أيضاً:
نقل البرلمان تناقش مشروع قانون تعديل بعض أحكام إنشاء هيئة الأنفاق
ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم ،مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد، خلال اجتماع اللجنه اليوم بحضور الدكتور مهندس طارق الجويلي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق ، ان تعديلات مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق تستهدف، تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على أصول الدولة وفتح المجال أمام الهيئة القومية للأنفاق للاستفادة من الأصول غير المستغلة، حيث أن هذا القانون يضمن حماية مرافقها العامة الأساسية التي تمثل الجزء الحيوي من البنية التحتية لها، مثل خطوط المترو والمنشآت التشغيلية، وهي التي لا يجوز التصرف فيها بأي شكل من الأشكال، وفي الوقت نفسه، منح الهيئة القدرة على استغلال الأصول غير التشغيلية من خلال مشروعات استثمارية تهدف إلى زيادة موارد الهيئة ودعم استقلالها المالي.
وأضاف النائب علاء عابد، أن مشروع القانون يأتى بهدف تحقيق الاستقلال المالي للهيئة، وذلك من خلال السماح لها بالتصرف في الأصول التي يتم الاستغناء عنها بعد موافقة مجلس الوزراء، وهذه الأصول قد تكون أراضي أو مباني غير حيوية يمكن أن تُستخدم في مشروعات استثمارية تعود بالإيرادات على الهيئة، مما يساعدها في تمويل توسعاتها دون الحاجة إلى الاعتماد الكامل على الدعم الحكومي، كما يوفر القانون أيضًا للهيئة المرونة المالية اللازمة لتحقيق أهدافها المستقبلية، مما يسهم في تحسين جودة خدمات النقل.
وتابع أنه من جهة أخرى، يعزز مشروع القانون من قدرة الهيئة على تحصيل مستحقاتها عن طريق اتخاذ إجراءات الحجز الإداري، وهو ما يمنح الهيئة أداة قانونية فعّالة لضمان استيفاء حقوقها المالية بطريقة سريعة وآمنة، وهذا الإجراء يضمن استمرارية العمليات التشغيلية للهيئة دون تعطل، بالإضافة إلى تحسين وضعها المالي من خلال التحصيل المباشر، وقد استهدف مشروع القانون تحقيق الآتي:ضمان أن الأموال العامة المخصصة للهيئة تظل محمية وموجهة للنفع العام، وفي ذات الوقت يتيح لها الاستفادة من الأصول غير الأساسية عبر إجراءات واضحة.
وأيضا تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي، مما يعزز استقلالها المالي ويساعدها في الاستثمار في تطوير مشروعات جديدة، وتمكين الهيئة من استغلال الأصول غير التشغيلية (مثل الأراضي غير المستخدمة أو المباني غير المستغلة) لتحقيق موارد مالية إضافية ، والسماح للهيئة بالتصرف في الأصول غير المستخدمة بما يعزز قدرتها على زيادة الإيرادات، وبالتالي تحقيق استقلال مالي جزئي يساعد في تمويل مشروعاتها المستقبلية،وتمكين الهيئة من تحصيل حقوقها بشكل سريع وفعال، مما يعزز قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمة دون عوائق مالية، من خلال إقرار الحجز الإداري، وايضا ضمان أن تبقى الأصول المستغلة الخاصة بالهيئة (مثل خطوط المترو والمنشآت التشغيلية) تحت حماية الدولة، مما يمنع أي محاولات للتصرف فيها أو تحويلها لمصلحة خاصة.