الكويت تنشر صور 7 نساء أردنيات بعد ضبطهن يتسولن والداخلية تلوّح بإبعاد المخالف مع المسؤول عنه
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الأربعاء، ضبط 7 نشاء يحملن الجنسية الأردنية، خلال ممارستهن للتسول كاشفة صورهن وملوحة بالعقوبات المترتبة في هذه الحالات.
الصور نشرتها الداخلية الكويتية في تدوينة على صفحتها بمنصة إكس (تويتر سابقا) قائلة بتعليق: "استمرار حملات مكافحة التسول وضبط المخالفين.
وفي بيانها لفتت الداخلية الكويتية إلى أنه سيتم إبعاد جميع المخالفين وفقا لنوع الإقامة على النحو التالي:
الإقامة مادة 22 التحاق بعائل: إبعاد المخالف مع المسؤول عنه. الإقامة مادة 18 العمل في القطاع الأهلي: إبعاد المخالف مع إغلاق ملف الشركة.الإقامة المادة 20 العمالة المنزلية: إبعاد المخالف مع منع صاحب العمل من إصدار كفالات أو تأشيرات مستقبلية.من يستغل الأطفال في التسول لاستدرار عواطف الناس: ستسجل قضية "استغلال قصّر" بحقه.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الكويتية الأمن الكويتي الداخلية الكويتية الشرطة الكويتية
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الحكومة الأخير...عقوبة الامتناع عن تنفيذ قرارات إزالة البناء المخالف
بعد تلقي الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية عددا من الشكاوي بمحافظة القاهرة بشأن وجود عقارات مخالفة يتم بناءها حالياً ، مما يؤثر علي سلامة العقارات المجاورة وتعريض حياة المواطنين للخطر، نستعرض خلال التقرير الآتي عقوبات الامتناع عن تنفيذ قرارات الإزالة لأعمال البناء المخالفة .
فرض قانون البناء عقوبات لكل من يمتنع فيه عن تنفيذ قرار إزالة أو تصحيح أو استكمال لأعمال البناء.
نصت المادة (107) من قانون البناء، على أن يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% (واحد فى المائة) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.
و يكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانًا قانونيًا، ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذا المادة.
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارًا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.