الجنايات الاستئنافية تعدل حكم من البراءة للسجن المشدد 5 سنوات لمتهم بتهرب المهاجرين
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامي حمدي، وبحضور اسلام مصطفى رئيس النيابة، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة مليون جنيه، لمحاسب بأحد البنوك، وقبول طعن النيابة العامة على حكم أول درجة ببراءة المتهم، لقيامه بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لاستقطاب راغبي الهجرة غير الشرعية من الشباب.
كانت تحريات الأمن الوطنى ومباحث الأمن العام ومباحث الإنترنت قد توصلت لقيام شخص بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي والدعوة إلى راغبي السفر فى الهجرة غير الشرعية مقابل مبالغ مالية.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، بعد استئذان النيابة العامة، وعثر بحوزته على جهازي لاب توب وعدد من جوازات السفر وبعض المستندات المنسوبة إلى عدة جهات للحصول على تأشيرات من السفارات، فضلا عن وجود محادثات مسجلة تفيد بتعامله فى تهريب المهاجرين.
المستشار خالد الشباسيوقضت محكمة أول درجة ببراءة المتهم مؤسسة قضائها على أنه لا يوجد فى القضية تشكيل عصابي فى الأوراق، علاوة على عدم وجود بلاغات ثابتة ومؤيدة لجرائم الإرهاب التى ارتكبها المتهم، وتقدمت النيابة العامة بطعن على الحكم.
وبعرض القضية على محكمة جنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب قبلت طعن النيابة العامة، وعدلت فى التهمة المنسوبة إليه بالهجرة غير الشرعية باعتبارها جريمة عبر الحدود الوطنية المعاقب عليها وفقا للقانون، وقضت بمعاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات.
ونوهت محكمة الجنايات الاستئنافية، أنه بالنسبة لاتهام المتهم، بتسفير رغبي السفر خارج البلاد فقد تيقن للمحكمة سفر البعض فعليا خارج البلاد بهجرة غير شرعية نظمها المتهم، المخالفة للاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، والتى لا تشترط لتحريك الدعوى الجنائية بأن يكون هناك بلاغات.
كما نوهت فى حكمها إلى أن التهمة الثانية الموجهة للمتهم وفق ما تم ضبطه من محادثات ومراسلات وأجهزة ومطبوعات جميعها خاصة بتهريب المهاجرين البعض منها عن طريق الدروب الصحراوية، وهى تعتبر جريمة عبر الوطنية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جريمة منظمة قضية الهجرة غير الشرعية السفر للخارج تهريب المهاجرين قانون الاتجار بالبشر قانون الهجرة غير الشرعية الحكم على المتهم النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات لعامل قتل فتاة بمركز دار السلام فى سوهاج
قضت محكمة جنايات مستأنف سوهاج اليوم السبت بمعاقبة المتهم "ح.ع.م" 40 سنة عامل بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامه بقتل المجنى عليها "ح.ح" بدائرة مركز دار السلام.
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار وعضوية المستشارين خالد عبد الشكور وأسامة على فراج بأمانة سر محمد عبد الحميد.
تعود احداث القضية إلى عام 2024 بدائرة مركز دار السلام عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بمقتل المجنى عليها بعد النعدى عليها بسكين وطعنها عدة طعنات ونقلها إلى المستشفى جثة هامدة ، وكشفت التحريات أن المتهم وراء إرتكاب الواقعة حيث قرر التخلص من المجنى عليها بسبب خلافات سابقة وتوجه إلى مسكنها وبيده سكين وما أن شاهدها حتى انهال عليها عدة طعنات نافذة في أنحاء متفرقة بجسدها حتى سقطت على الأرض غارقة في دمائها وفارقت الحياة متأثرة بإصابتها ، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
مشاركة