النفقات وضعت لتحمى الأسرة من الضياع والحاجة والفقر لتكون بذلك الداعم الذى تقوم عليه الأسرة لحمايتها من التفكك وهي-إلزامية ووجوبية – وحال تخلف الزوج عن سدادها يعاقب بالحبس، وشدد القانون على ضرورة سدادها..وخلال سلسلة (خلى بالك) نرصد أبرز الأخطاء التى إذا ارتكبها شريكى الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للأخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفى النزاع القضائى حال تخلف أى من الطرفين عن سدادها.

- دعوى النفقة لها 4 أنواع وتشمل النفقة الزوجية ونفقة الصغار بأنواعها ونفقة العدة ونفقة المتعة ويتم تقديرها حسب رؤية القاضى وتحدد محكمة الأسرة قيمتها.

- ونفقة الصغير تشمل حسب المادة 18 مكررا ثانيا من قانون الأحوال الشخصية المأكل والملبس والمسكن اللائق بأمثاله.

- يلزم الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، وفقا لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله، شرط أن تقدم إيصالات وفواتير كمستندات يثبت إنفاقها.

- حكم النفقة هو حكم واجب النفاذ، وإذا امتنع الصادر بحقه عن التنفيذ 3 أشهر دون سبب عن تنفيذ الحكم.

- يعاقب "الزوج" بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 من قانون العقوبات، على أن تثبت المدعية أن المدعى عليه المحكوم ضده قادر على سداد ما حكم.

- تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرًا أو عسرًا على إلا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذى يفى بحاجتها الضرورية، وإذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله.

- على القاضى حال قيام سبب استحقاق النفقة وتوافر شروطه أن يفرض للزوجة ولصغارها منه فى مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة.







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي نفقة خلافات أسرية طلاق للضرر دعوي حبس العنف الزوجي أخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

3 عقوبات مشددة تواجه المتهمين في واقعة التعدي على أسرة طالب داخل مدرسة خاصة بالسلام

جريمة بشعة داخل إحدى المدارس الخاصة، شهدها أهالي مدينة السلام، إثر تعرض والد طالب وعمه لاعتداء عنيف من قبل مجموعة من البلطجية داخل المدرسة، وانتهى الأمر بسرقة مبالغ مالية كبيرة من داخل سيارة ولي الأمر.


عقوبة البلطجة في القانون


وضع قانون العقوبات، عقوبات رادعة لجريمة البلطجة باستخدام العنف بواسطة أدوات ضد المجني عليه.

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.


وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

عقوبة الضرب في القانون

نصت المادة 240 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري ، كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً .

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.


وإذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.


عقوبة السرقة


نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.


كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.


الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

مقالات مشابهة

  • عصام صاصا تعليقًا على واقعة الدهس: ربنا جعلنى سبب رزق لبناته الأربعة
  • مصروفات العلاج تتسبب فى صراع بين زوجين بعد 12 سنة زواج.. التفاصيل
  • «سبب خير ورزق لبناته الأربعة».. تفاصيل أزمة عصام صاصا بعد خروجه من السجن
  • تموين الأقصر: استمرار انتظام عمل محطات الوقود وتوفر المواد البترولية بأنواعها بالأسعار الجديدة
  • 3 عقوبات مشددة تواجه المتهمين في واقعة التعدي على أسرة طالب داخل مدرسة خاصة بالسلام
  • زوج يلاحق زوجته وشقيقها بجنحة ضرب بعد عام من الزواج
  • قائمة المنقولات ونفقة الأطفال.. تعرف علي حقوق المرأة بعد الطلاق في القانون المصري
  • لجين عمران تمازح أصالة: إذا أنا تدلعني فما بالك بزوجها.. فيديو
  • محكمة الاستئناف بالكويت تحدد جلسة لمحاكمة فجر السعيد
  • صندوق النفقة : يتم صرف النفقة للمطلقة خلال يوم واحد من تقديم الطلب.. فيديو