دار الإفتاء: الفطر للعمال والموظفين في الحالات الضرورية جائز شرعًا
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
الفطر للعمال والموظفين.. أكدت دار الإفتاء المصرية أن الفطر في نهار رمضان جائز شرعًا للعمال والموظفين الذين يجدون صعوبة شديدة في أداء أعمالهم بسبب مشاق العمل البدني أو الظروف القاسية، مثل العمل في الحر الشديد أو لساعات طويلة أو أمام الأفران أو السائقين الذين يقطعون مسافات طويلة ومرهقة.
وأوضحت دار الإفتاء أنه إذا كان المكلف يعمل في عمل شاق لا يستطيع التخلي عنه في نهار رمضان لحاجته أو لحاجة من يعول، ولا يتسنَّى له تأجيل عمله لما بعد رمضان أو جعله في لياليه، فإن الصيام لا يجب عليه في الأيام التي يحتاج فيها إلى أداء هذا العمل الشاق في نهاره، مضيفة أنه في هذه الحالة يجب عليه دفع فدية قدرها 30 جنيهًا عن اليوم الواحد كحد أدنى، ومن زاد فهو خير له.
وفيما يتعلق بتوقيت الفطر، أوضحت دار الإفتاء أنه يستحب أن يكون الفطر قبل صلاة المغرب، استنادًا إلى الحديث النبوي الشريف عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ، فَعَلَى تَمَرَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ» أخرجه أبو داود في سننه.
اقرأ أيضاًحكم خلع الأسنان أثناء الصيام؟ الإفتاء تجيب
«دار الإفتاء»: من صام ولم يصلِّ فقد أدى فرض الصوم
بالتعاون مع الإفتاء.. «فضائل شهر رمضان المبارك» ندوة توعوية لتعليم الغربية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية الصيام في رمضان العمال والموظفين فدية الفطر توقيت الفطر عمل شاق الفطر في رمضان الحديث النبوي دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على حالات إلغاء الترخيص في قانون العمل
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على المادة 44 من مشروع قانون العمل والتي تنص على أنه يلغى الترخيص المشار إليه بالبند 3 من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الأعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.