ننشر حيثيات إلزام شخص بدفع ألف جنيه شهريا لزوجته
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
أودعت محكمة الأسرة بالقاهرة ، حيثيات حكمها بإلزام زوج بأن يؤدي لزوجته ألف جنيه شهريا نفقة زوجية بأنواعها الثلاثة «مأكل ، ملبس ، مسكن»، وذلك اعتبارا من تاريخ اللجوء إلى مكتب التسوية وألزمته المصاريف و75 جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الدعوى تداولت بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ومثل فيها طرفي التداعى كلا بوكيل عنه محام ، وقدم وكيل المدعيه اصل صحیفه اعاده اعلان وعرض الصلح مفردات راتب المدعى عليه من جهه عمله ثبت ان دخله شهريا حوالي ٤٠٦٠ جنيه ، والمحكمة عرضت الصلح ، والنيابة العامة فوضت الراى للمحكمه ، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
وأضافت الحيثيات ، أن المدعية قد أقامت دعواها بموجب صحيفه أودعت وقيدت بقلم كتاب المحكمة استوفت الشروط القانونية ، وأعلنت قانوناً للمدعى عليه طلبت في ختامها أولا الزام المعلن اليه أن يؤدي للطالبه نفقة لحين الفصل في الدعوى ، ثانيا الزام اليه بأن يؤدي للطالبه نفقة زوجية بأنواعها الثلاثه وأمره بالآداء مع الزامه المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.
وأكدت الحيثيات، أنه بعد سماع المرافعة ورأى النيابة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً، تبين أن الطالبة زوجة للمعلن اليه بصحيح العقد الشرعي وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وما تزال بعصمته له الا ان المدعى عليه تركها بلا نفقة ولا منفق رغم يساره ، وحيث لجأت المدعية قبل رفع الدعوى إلى مكتب التسوية، وقدمت سنداً لدعواها صورة وثيقة زواجها بالمدعى عليه وطالعتها المحكمة كما طالعت ملف التسوية المشار إليه.
وأوضحت الحيثيات ، أنه عن طلب المدعية بنفقة زوجية بانواعها ولما كان من المقرر أن إنفاق الزوج على زوجته فرض شرعي لا مراء فيه وحيث أن علماء الأمه في كل العصور من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الآن قد أجمعوا على أن نفقة الزوجه على زوجها و لم يخالف في ذلك أحد حيث أن عقد الزواج يوجب على الزوجة تخصيص نفسها لمنفعة زوجها وتفرغها للحياة الزوجية فهي محبوسه على ذمة الزوج وهذا يمنعها من العمل والكسب وكان من المقرر فقها أن من حبس لحق غيره فنفقته واجبة عليه ومن ثم تكون نفقة الزوجه واجبة على الزوج في شرع الله وسنة رسوله وبإجماع الأمه.
والمادة الأولى من القانون رقم ٢٥ لسنة ۱۹۲۰ المستبدلة بالقانون ۱۰۰ لسنة ۱۹۸۵ قد نصت على أن " تجب النفقه للزوجه على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه و لو حكماً حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين و لا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة وتشمل النفقة الغذاء والكسوة و المسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضي به الشرع .... و تعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه و لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء."
وأن المادة ١٦ من ذات القانون قد نصت على أن " تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل النفقة في حالة العصر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية "
وكان من المقرر وعلى ما جرى به قضاء النقض أن * لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى و في بحث الدلائل و المستندات المقدمة إليه وتقدير قيمتها وترجيح ما يطمئن إليه منها واستخلاص ما يرى أنه واقع الدعوى.
وحيث أنه ولما كان ما تقدم كان الثابت للمحكمة من مطالعة سائر أوراق الدعوى ومستنداتها ان المدعيه قد طلبت بدعواها القضاء بفرض نفقة زوجية بانواعها على زوجها نظراً لإمساكه عن الإنفاق عليها وكان هذا التداعي قرينه على عدم الإنفاق بحسب الثابت قضاء وكان قد ثبت للمحكمة توافر الشروط الموجبة لنفقة هذا الزوج على زوجته لقيام الزوجيه الصحيحة بينهما أخذا بعقد الزواج المرفق صورته بالأوراق ولإستمرار دخول المدعيه في طاعة زوجها وعدم نشوزها ولإنتقاء ما يبرر حرمانها من إنفاق زوجها عليها وحيث ثبت للمحكمة يسار المدعى عليه من خلال الخطاب الصادر من جهه عمله والذي تطمئن له المحكمه بما لها من سلطان وحيث لم ينازع المدعى عليه في أيا مما سبق، لهذه الأسباب حكمت المحكمة بحكمها المتقدم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة الأسرة نفقة زوجية حكايات محكمة الأسرة محكمة الأسرة حكم محكمة الأسرة حيثيات محكمة الأسرة المزيد المدعى علیه نفقة زوجیة
إقرأ أيضاً:
في حالة الانفصال بين الزوجين.. لبس العيد للصغار على مين؟.. القانون يجيب
يلزم القانون الأب بنفقات صغاره في حالة الانفصال عن الزوجة ويتساءل القراء في هذه الحالة مع اقتراب موسم عيد الفطر المبارك بعد انتهاء شهر رمضان الكريم 2025 .. من المسئول عن توفير ملابس العيد للصغار خاصة لو كان الأطفال في حضانة أمهم.. وفي هذا التقرير نوضح تفاصيل تلك القضية
تقدر النفقات على دخل الأب وفي حالة الاتفاق بعقد وديًا على أمور النفقات من مسكن وملبس وكسوة فإن للزوجة حال تخلف زوجها عن التنفيذ يكون من حقها المطالبة قضائيًا بها، وتختلف مقدار وقيمة الكسوة حسب ظروف الأب المادية وعدد الأطفال ومتوسط دخل الأب.
على جانب آخر، أقامت زوجة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالقاهرة، طالبة أن يؤدى لها زوجها نفقة زوجية بأنواعها الثلاثة، وأمره بالأداء مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت الزوجة في دعواها إنها تزوجت المعلن إليه بصحيح العقد الشرعي ولا تزال بعصمته، إلا أن المدعى عليه تركها بلا نفقة ولا منفق رغم يساره، فلجأت قبل رفع الدعوى إلى مكتب التسوية، وقدمت سنداً لدعواها وهو صورة وثيقة زواجها بالمدعى عليه وطالعتها المحكمة كما طالعت ملف التسوية المشار إليه.
وأضافت الزوجة أن زوجها طردها من مسكن الزوجية واستولى على منقولاتها التي تقدمت بها بدعوى أخرى بتبديدها ورفض الإنفاق عليها، خاصة أنها لا تعمل ولا تجد مورد رزق لها ولم تجد سوى محكمة الأسرة لتلجأ إليها، والتي قررت حجز الدعوى للحكم.