قضت محكمة الأسرة بالقاهرة بإلزام زوج بأن يؤدي لزوجته ألف جنيه شهريا نفقة زوجية بأنواعها الثلاثة «مأكل، وملبس، ومسكن»، وذلك اعتبارا من تاريخ اللجوء إلى مكتب التسوية، وألزمته المصاريف و75 جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

ضبط 137 ألف قطعة ألعاب نارية قبل بيعها بالإسكندريةحادث قطار طنطا.. مصادر: سرعة الجرار والتحويلة وراء انقلابه قبل وصوله للمحطة الرئيسية

أقامت زوجة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالقاهرة، طالبة أن يؤدى لها زوجها نفقة زوجية بأنواعها الثلاثة، وأمره بالأداء مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وقالت الزوجة في دعواها إنها تزوجت المعلن إليه بصحيح العقد الشرعي ولا تزال بعصمته، إلا أن المدعى عليه تركها بلا نفقة ولا منفق رغم يساره، فلجأت قبل رفع الدعوى إلى مكتب التسوية، وقدمت سنداً لدعواها وهو صورة وثيقة زواجها بالمدعى عليه وطالعتها المحكمة كما طالعت ملف التسوية المشار إليه.

وأضافت الزوجة أن زوجها طردها من مسكن الزوجية واستولى على منقولاتها التي تقدمت بها بدعوى أخرى بتبديدها ورفض الإنفاق عليها، خاصة أنها لا تعمل ولا تجد مورد رزق لها، ولم تجد سوى محكمة الأسرة لتلجأ إليها، والتي قررت حجز الدعوى للحكم.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: محكمة الأسرة زوجة زوج نفقة زوجية محكمة الأسرة حكم محكمة الأسرة المزيد محکمة الأسرة

إقرأ أيضاً:

خصم 50% من راتب العامل لسداد نفقة الزوجة.. تفاصيل

منع مشرع قانون العمل الجديد  أي استقطاعات غير مشروعة من أجر العامل، باستثناء حالات محددة من بينها النفقة وفق البند المنصوص عليه بالمادة 114 من مشروع القانون.

خصم 50% من راتب العامل لسداد نفقة الزوجة

وتنص المادة (114) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة."

كما يحدد القانون ترتيب الأولويات في حال التزاحم بين الديون، حيث يُقدم دين النفقة، يليه ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات، أو استردادًا لما صُرف إليه بغير وجه حق، أو ما وقع عليه من جزاءات.

بعد إقرارها .. موعد تطبيق الإجازات بمشروع قانون العمل وحقيقة وجود عطلات جديدةقانون العمل الجديد يضع قواعد صارمة لتنظيم تشغيل الأجانب .. تعرف عليها

ويشترط لصحة التنازل عن الأجر أن يكون بموافقة مكتوبة من العامل، كما تحسب النسبة المستقطعة بعد استقطاع ضريبة الدخل، والاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، إضافةً إلى ما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل وفقًا للنسبة المنصوص عليها في المادة (113) من القانون.

وتنص المادة (106) على أنه:
"مع عدم الإخلال بالاختصاص المقرر لمحاكم مجلس الدولة، لكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة العمالية، وذلك خلال ثلاثين يومًا من التاريخ المقرر لصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه، بحسب الأحوال."

أما المادة (107)، فتنص على أن الأجر يُحدد بناءً على عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، وفي حال عدم تحديده بأي من هذه الطرق، يستحق العامل أجر المثل إن وجد، أو يُقدر الأجر طبقًا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدي فيها العمل، وإن لم يوجد عرف، يُحدد الأجر من قبل قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة، بما يحقق مقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام القانون.

آلية صرف الأجور 

وفيما يتعلق بطريقة صرف الأجور، نصت المادة (108) على أن الأجور تؤدى في أحد أيام العمل وفي مكانه، أو تُحول إلى حساب العامل البنكي، وفقًا لما يلي:

1. العمال المعينون بأجر شهري تُدفع أجورهم مرة على الأقل في الشهر.

2. إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة، واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، يُصرف للعامل دفعة تحت الحساب أسبوعيًا، ويتلقى باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل.

3. في غير الحالات السابقة، تُدفع الأجور أسبوعيًا على الأكثر، إلا إذا اتُفق على غير ذلك.

4. إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب، يتعين على صاحب العمل دفع جميع المستحقات للعامل خلال سبعة أيام من تاريخ مطالبته بها.

كما شدد القانون على ضرورة عدم الإخلال بالحد الأدنى للأجور، وحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.

وفيما يخص القروض التي يمنحها صاحب العمل للعامل، نصت المادة (113) على أنه لا يجوز اقتطاع أكثر من 10% من أجر العامل لسداد هذه القروض، كما يحظر فرض أي فوائد عليها.

وأكدت المادة (111) على أنه إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الموعد المحدد وكان مستعدًا للعمل، لكن حالت أسباب تعود إلى صاحب العمل دون مباشرته لعمله، فإنه يستحق أجره كاملًا، أما إذا كانت الأسباب خارجة عن إرادة صاحب العمل، فيستحق نصف الأجر.

أما المادة (112)، فقد حظرت على صاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات من محال معينة، أو من منتجات أو خدمات يقدمها صاحب العمل نفسه.

مقالات مشابهة

  • أغرب قضايا محكمة الأسرة.. زوج مُلاحق بإنذار طاعة من زوجته لهذا السبب
  • ننشر حيثيات إلزام شخص بدفع ألف جنيه شهريا لزوجته
  • بسبب المبيدات المسرطنة.. محكمة فرنسية تقضي بتعويض سكان الكاريبي
  • محكمة مغربية تقضي بحبس رضوان القسطيط عامين في تهم إهانة مسئولين
  • أغرب قضايا محكمة الأسرة.. زوجة تلاحق زوجها للانفصال والسبب نسيانه عيد الزواج
  • في حالة الانفصال بين الزوجين.. لبس العيد للصغار على مين؟.. القانون يجيب
  • خصم 50% من راتب العامل لسداد نفقة الزوجة.. تفاصيل
  • مفتي الجمهورية: الله منح الإنسان العقل وأنزل إليه الرسل حتى تقوم عليه الحجة
  • أغرب قضايا محكمة الأسرة.. زوجة تزور قائمة المنقولات وتسجل مبلغ 800 ألف جنيه