مجلس النواب المصري: دعوات الإضراب تهديد للأمن القومي.. ماذا يحتوي قانون العمل الجديد؟
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
وافق مجلس النواب المصري، أمس الثلاثاء، على 261 مادة من أصل 297 مادة بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والذي ينظم أوضاع ما يقرب من 30 مليون عامل في منشآت القطاع الخاص، مع استثناء موظفي الحكومة وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وشملت المواد التي أقرها المجلس حظر الإضراب أو الدعوة إليه في المنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين، بدعوى أن توقف العمل فيها يهدد الأمن القومي للبلاد.
وسيصدر رئيس الوزراء قراراً بتحديد هذه المنشآت والخدمات الأساسية. كما حظر القانون الدعوة إلى الإضراب أو إعلانه في الظروف الاستثنائية، وقصر حق الإضراب على حالات استنفاد طرق التسوية الودية للمنازعات، مع اشتراط أن يتم الإعلان عنه وتنظيمه عبر المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، وفقاً للضوابط والإجراءات المقررة.
ونص القانون على خفض المدة المخصصة للبت في استقالة العامل إلى خمسة أيام بدلاً من عشرة أيام، مع استمرار العامل في العمل حتى يتم البت في استقالته.
كما منح العامل المستقيل أو وكيله الخاص الحق في العدول عن طلب الاستقالة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بها، شريطة أن يكون العدول مكتوباً ومعتمداً من الجهة الإدارية المختصة.
وأقر المجلس أيضاً أنه إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط إخطار الطرف الآخر كتابةً قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
شروط إنهاء العقد
ويشترط أن يكون الإنهاء مبرراً وكافياً، وأن يتم في وقت يتناسب مع ظروف العمل في المنشأة. أما في حالة العقود محددة المدة، فينتهي العقد بانقضاء مدته، وإذا تجاوزت مدة العقد أو تجديده خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء المدة.
وفي حال إنهاء العقد من جانب صاحب العمل، يستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وحدد المشروع الأسباب غير المشروعة لإنهاء العقد، والتي تشمل انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي، أو ممارسته لصفة المفوض العمالي، أو تقديمه شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل، أو استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقاً للقانون.
وفي حال نشوء نزاع عمل جماعي، ألزم القانون طرفي النزاع بالدخول في مفاوضات جماعية لتسويته ودياً، مع تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة.
وإذا رفض أحد الطرفين التفاوض، جاز للطرف الآخر طلب تدخل الجهة الإدارية المختصة لتحريك إجراءات التفاوض. وفي حال التوصل إلى اتفاق، يتم تدوينه في اتفاقية عمل جماعية وفقاً للشروط القانونية.
كما نص القانون على إنشاء محاكم عمالية بدائرة كل محكمة ابتدائية، ودوائر استئنافية متخصصة لنظر الطعون في الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية. وتختص هذه المحاكم بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق قوانين العمل، والدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية، والمنظمات النقابية العمالية.
أكثر من 100 ألف انتهاك
من جهة أخرى، رصدت دار الخدمات النقابية والعمالية 121 ألفاً و16 انتهاكاً لحقوق العمال في مصر خلال عام 2024، شملت تقييد الحريات، والفصل التعسفي، والتهديد بالفصل، وتأخير صرف الرواتب، ورفض تنفيذ الحد الأدنى للأجور، وإجبار العمال على الاستقالة.
وأكدت الدار أن تغييب العمال ونقاباتهم عن مناقشات قانون العمل الجديد يعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى إسكات صوتهم، محذرة من خطورة بعض المواد التي قد تؤدي إلى سجن العمال تحت دعاوى التحريض على الإضراب، وفرض شروط تعجيزية لممارسة هذا الحق.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات المصري قانون الإضراب العمالية مصر إضراب عمال قانون المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مواد الفصل الثالث من قانون العمل الخاصة بالأجور وتشكيل مجلس أعلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مواد الفصل الثالث بمشروع قانون العمل والمتعلقة بالأجور، ووتشكيل المجلس الأعلى للأجور وضوابط تحديد الحد الأدنى للأجور.
وجاءت مواد القانون كما وافق عليها المجلس كالتالى:
مادة (101)
يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من:
- الوزير المختص أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه.
- رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه.
- رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
- خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً، من حيث العضوية.
- خمسة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلاً للعمال، ترشحهم منظماتهم، على ان يراعي تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية.
ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
مادة (102) مستحدثة:
يختص المجلس المشار إليه في المادة 101 على وجه الخصوص بالآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة (103) وأصلها 102:
يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس
مادة (105) وأصلها 104
يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم، إمساك سجلات ورقية أو إلكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل
مادة (106) وأصلها 105:
مع عدم الاخلال بالاختصاص المقرر لمحاكم مجلس الدولة، لكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة العمالية، وذلك خلال ثلاثين يوماً من التاريخ المقرر لصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه، بحسب الأحوال.
مادة (107) وأصلها 106
يحدد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
مادة (108) وأصلها 107
تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانوناً، أو في حساب العامل البنكي، مع مراعاة الأحكام التالية:
1- العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.
2- إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدي له باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.
3- في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.
4- إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.
فقد أغضبت المادة 27 من القانون نقابة الأطباء، إذ نصت على معاقبة الطبيب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة إذا تسبب بخطأ طبي أدى لوفاة المريض.
مادة (109) وأصلها 108
يكون حساب متوسط الأجرا اليومي لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجوراً أساسية مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الميلادية السابقة، أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسوما على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.
مادة (110) وأصلها 109:
يحظر على صاحب العمل أن ينقل العامل من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعي، أو بالساعة، أو بالإنتاج، إلا بعد موافقته، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
مادة (111) واصلها 110
إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعداً لمباشرة عمله، وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلا واستحق أجره كاملا، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.
مادة (112) واصلها 111
لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية، أو سلع أو خدمات من محال معينة، أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع، أو ما يقدمه من خدمات.
مادة (113) وأصلها 112
لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من عشرة بالمائة، وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد، أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض، ويسري هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدما.
مادة (114) وأصلها 113
مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة.
وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استرداداً لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات.
ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة (۱۱3) من هذا القانون.
مادة (115) وأصلها 114
لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك، أو في كشوف الأجور، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانا بمفردات أجره.
مادة (116) وأصلها 115:
مع مراعاة حكم المادة (115) من هذا القانون، يسلم صاحب العمل إلى عماله من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانوناً. ويكون هذا التسليم مبرئاً لذمته.