جريمة تقشعر لها الأبدان.. أم تذبح ابنتها في المغرب
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
هزّت جريمة مروعة ضواحي الدار البيضاء بالمغرب، حيث أقدمت أم على قتل ابنتها البالغة من العمر تسع سنوات داخل منزل الأسرة في منطقة الهراويين، لتثار حالة من الذهول بين السكان.
وبحسب تقارير محلية، فقد استخدمت الأم سكيناً لتنفيذ الجريمة، حيث أقدمت على ذبح طفلتها من الوريد إلى الوريد، وانكشفت الواقعة عندما فوجئ الأب بزوجته، بينما كانت تمسك بسلاح الجريمة ويديها ملطختين بالدماء، ليقوم بإبلاغ السلطات على الفور.
وتم توقيف الأم واقتيادها إلى مقر الشرطة، بينما تم الاستماع إلى الأب كشاهد رئيسي على الواقعة، وفتحت النيابة العامة تحقيقاً موسعاً.
وتوجهت العناصر الأمنية المتخصصة لمعاينة مسرح الجريمة وجمع الأدلة الجنائية، كما تم نقل جثة الطفلة إلى مصلحة الطب الشرعي لإجراء التشريح وتحديد الأسباب الدقيقة للوفاة.
وتشير التقارير إلى أن الأسرة كانت تعاني من مشاكل اجتماعية وضغوط نفسية، وهو ما قد يكون لعب دوراً في وقوع الجريمة.
ومع ذلك، لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف الدوافع الحقيقية والتأكد، مما إذا كانت الأم تعاني اضطرابات نفسية قد تكون وراء هذا الفعل المروع.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية حوادث المغرب
إقرأ أيضاً:
3 حالات تصل فيها عقوبة الجريمة الإلكترونية إلى الحبس 6 أشهر.. تعرف عليها
تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" 3 حالات تصل فيها عقوبة الجريمة الإلكترونية إلى الحبس 6 أشهر.
ونصت المادة ( 25 ) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.
ورفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.