نشروا فيديو مضللا عن سرقة أكفان من مسجد.. المتهمون يواجهون الحبس سنة
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التضرر من قيام شخص مجهول الهوية بسرقة ( 120 كفن موتى - ميكرفون ) من داخل أحد المساجد بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة.
تفاصيل الواقعة..بالفحص لم يستدل على ورود أية بلاغات فى هذا الشأن وبسؤال إمام المسجد المشار إليه قرر بعدم وجود ثمة مسروقات، وبالتحرى أمكن تحديد وضبط القائم على نشر مقطع الفيديو (مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية).
وبمواجهته اعترف بنشر مقطع الفيديو عبر صفحته لتحقيق نسب مشاهدة عالية وأرباح مادية ، وأضاف بتحصله على مقطع الفيديو من (شخصين، مقيمان بدائرة قسم شرطة حدائق القبة) تم ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بأن الفيديو المشار إليه "قديم" - وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله فى حينه- وطلبا من الأول إعادة نشره وإختلاق واقعة سرقة الأكفان لتحقيق مشاهدات عالية وأرباح مادية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر الأخبار الكاذبة.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
و نصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مواقع التواصل الاجتماعي المساجد ميكرفون المزيد لا تقل عن لا تجاوز
إقرأ أيضاً:
مباراة القمة بين الزمالك والأهلي.. الحبس سنة عقوبة شغب الملاعب بالقانون
تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية غدا الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة ونصف مساء لمتابعة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في بطولة الدوري المصري ، ووضع قانون الرياضة عدد من العقوبات تتعلق بالشغب الكروي في الملاعب ، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
عقوبة الشغب الكروي في الملاعبونصت المادة 84 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.
ونصت المادة 85 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو حض على الكراهية أو التمييز العنصري بأي وسيلة من وسائل الجهر والعلانية فى أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضي، وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة فى تأمين النشاط الرياضى أو أحد العاملين به.
ونصت المادة 89 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل على 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية أو الإدارية للفرق الرياضية أو أحد أعضاء مجالس إدارة الهيئات الرياضية لحمة على الامتناع عن المشاركة في النشاط الرياضي أو بغرض التأثير على نتيجته لصالح طرف دون آخر".
ونصت المادة 91 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على أن: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من إنشاء أو نظم روابط رياضة بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون".
وتكون العقوبة الحبس الذى لا يقل عن 3 سنوات والغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه إذا باشر أي من المنتمين لهذه الكيانات غير المشروعة نشاطا يعبر عن وجودها أو ينشر أفكارها بأية صورة كانت.
ونصت المادة 92 على أن: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض بأي طريقة على إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضي بأية طريقة ولو لم تحقق النتيجة الإجرامية بناء على هذا التحريض.