خلى بالك.. كيف تحصل الحاضنة على نفقة بدل فرش وغطاء للأطفال؟
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
وفقا للقانون يحق للصغير علي أبيه فرشه وغطاؤه ولما كان الفرش والغطاء مما يبلي فأن الأب يلزم بتجديده بدوام الاستعمال، ويجب للصغير الفرش والغطاء ولو كان رضيعا فالمعروف عرفا، وبطبيعة الأمور الطفل يجب أن يكون في مهد خاص يناسب حالته لا يشترك مع حاضنته في فراشها وغطائها.
وخلال سلسلة (خلي بالك) نرصد أبرز الأخطاء التي إذا ارتكبها شريكي الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للآخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفي النزاع القضائي حال تخلف أي من الطرفين عن سدادها.
- تستمر النفقة على الأب إلى أن تتزوج الابنة أو تكسب ما يكفي نفقتها وإلي أن يتمم الابن الخامسة عشرة من عمره كما نصت المادة 18 مكرر ثانيا من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
- نفقة الصغير تشمل المأكل والملبس اللائق بأمثاله، كما يستحق على أبيه المسكن ما لم يكن له مسكن يقيم فيه، وكذلك بدل فرش وغطاء، وإن كان زوجها السابق ممن يخدم أولاد أمثاله فمن حق الحاضنة أن تطلب بصفتها أجر خادم حسب المادة 18 مكررا ثانيا من قانون الأحوال الشخصية.
- يلتزم الأب بنفقة أبنائه وتوفير المسكن لهم بما يكفل للأولاد العيش في المستوي اللائق بأمثالهم.
- ما تنفقه الأم دينا علي الأب ترجع به عليه، وفى حالة إن لم يكن للأب مال كاف، يكلف من يليه في ترتيب من تجب عليهم النفقة وهو الجد للاب بالإنفاق.
- النفقة يطرأ عليها التغيير والتبديل وقد تزيد أو تنقص طبقا للأحوال والظروف المختلفة وحاجة الصغير.
- مبلغ النفقة وفقا للقانون يكون حسب حال الزوج يسرا عسرا، ويراعى حالة الزوج " وحالة الأسعار ارتفاعا وانخفاضا"، حتى لا يصيب الزوجة والأبناء ضرر.
- الزوج ملزم بإطعام زوجته وكسوتها وأن يحضر لها ما تنام عليه من فراش وغطاء وما تفرشه فى بيتها وكل ما تحتاج إليه من حاجات المعيشة اللازمة، وإذا امتنع الزوج عن احضار الفرش والغطاء بعد أن بلى ما استعمل منه، كان لها ان تطلب من القاضى فرض بدل فرش وغطاء لها.
- دعوى بدل الفرش والغطاء تختلف عن دعوى النفقة وتكون بطلب مستقل وتفرض شهريا-هو مقابل ما يلتحفون به الزوجة أو الصغار فى السنة.
-الأوراق المطلوبة عند إقامة الدعوى أصل وصورة من عقد الزواج وشهادة بدخل الزوج، وصورة شهادة ميلاد الأبناء، وبطاقة الرقم القومى للزوجة المدعية، وتصريح من المحكمة لاستبيان حقيقة أرصدة الزوج بالبنوك المصرية إذا كان للزوج أرصدة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر فرش وغطاء خلافات زوجية دعوي نفقة نفقات الأطفال أخبار الحوادث الفرش والغطاء
إقرأ أيضاً:
خصم 50% من راتب العامل لسداد نفقة الزوجة.. تفاصيل
منع مشرع قانون العمل الجديد أي استقطاعات غير مشروعة من أجر العامل، باستثناء حالات محددة من بينها النفقة وفق البند المنصوص عليه بالمادة 114 من مشروع القانون.
خصم 50% من راتب العامل لسداد نفقة الزوجةوتنص المادة (114) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة."
كما يحدد القانون ترتيب الأولويات في حال التزاحم بين الديون، حيث يُقدم دين النفقة، يليه ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات، أو استردادًا لما صُرف إليه بغير وجه حق، أو ما وقع عليه من جزاءات.
ويشترط لصحة التنازل عن الأجر أن يكون بموافقة مكتوبة من العامل، كما تحسب النسبة المستقطعة بعد استقطاع ضريبة الدخل، والاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، إضافةً إلى ما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل وفقًا للنسبة المنصوص عليها في المادة (113) من القانون.
وتنص المادة (106) على أنه:
"مع عدم الإخلال بالاختصاص المقرر لمحاكم مجلس الدولة، لكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة العمالية، وذلك خلال ثلاثين يومًا من التاريخ المقرر لصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه، بحسب الأحوال."
أما المادة (107)، فتنص على أن الأجر يُحدد بناءً على عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، وفي حال عدم تحديده بأي من هذه الطرق، يستحق العامل أجر المثل إن وجد، أو يُقدر الأجر طبقًا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدي فيها العمل، وإن لم يوجد عرف، يُحدد الأجر من قبل قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة، بما يحقق مقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام القانون.
آلية صرف الأجوروفيما يتعلق بطريقة صرف الأجور، نصت المادة (108) على أن الأجور تؤدى في أحد أيام العمل وفي مكانه، أو تُحول إلى حساب العامل البنكي، وفقًا لما يلي:
1. العمال المعينون بأجر شهري تُدفع أجورهم مرة على الأقل في الشهر.
2. إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة، واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، يُصرف للعامل دفعة تحت الحساب أسبوعيًا، ويتلقى باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل.
3. في غير الحالات السابقة، تُدفع الأجور أسبوعيًا على الأكثر، إلا إذا اتُفق على غير ذلك.
4. إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب، يتعين على صاحب العمل دفع جميع المستحقات للعامل خلال سبعة أيام من تاريخ مطالبته بها.
كما شدد القانون على ضرورة عدم الإخلال بالحد الأدنى للأجور، وحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.
وفيما يخص القروض التي يمنحها صاحب العمل للعامل، نصت المادة (113) على أنه لا يجوز اقتطاع أكثر من 10% من أجر العامل لسداد هذه القروض، كما يحظر فرض أي فوائد عليها.
وأكدت المادة (111) على أنه إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الموعد المحدد وكان مستعدًا للعمل، لكن حالت أسباب تعود إلى صاحب العمل دون مباشرته لعمله، فإنه يستحق أجره كاملًا، أما إذا كانت الأسباب خارجة عن إرادة صاحب العمل، فيستحق نصف الأجر.
أما المادة (112)، فقد حظرت على صاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات من محال معينة، أو من منتجات أو خدمات يقدمها صاحب العمل نفسه.