«الضرائب» توضح تفاصيل طلب «رد القيمة المضافة»
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
أصدرت مصلحة الضرائب المصرية اليوم، الثلاثاء، بيانا توضيحيا حول طلب رد الضريبة على القيمة المضافة.
وأشار البيان إلى أن الممول الذي يقوم بتقديم طلب لرد الضريبة على القيمة المضافة يجب عليه تقديم الطلب عن الفترة الضريبية لمرة واحدة فقط ولا يصح تكرار الطلب عن نفس الفترة أثناء دراسة الطلب من قبل المصلحة، حيث سيتم رفض طلب الرد المكرر بشكل تلقائي.
وكانت المصلحة أوضحت أنه أثناء تقديم طلب لرد الضريبة على القيمة المضافة، يجب أن يكون ضمن المستندات الداعمة لطلب الرد، نموذج الشهادة الموﻗﻌﺔ من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين تدل على أحقية الممول في رد الضريبة وإقرار بالمسئولية القانونية، وذلك حفاظا على عدم رفض الطلب.
ولفتت إلى أنه لا يتم قبول أي فاتورة ورقية كدليل على طلب رد الضريبة اعتبارا من أول يوليو 2023، وذلك لضمان عدم رفض طلب رد الضريبة على القيمة المضافة الخاص بالممول، وأن مقدم طلب رد الضريبة على القيمة المضافة يلتزم بتقديم معادلة الإنتاج عند طلب رد الضريبة على السلع المصدرة والمصنعة محليا، لتجنب رفض طلب الرد.
وتلتزم المصلحة باستلام طلبات رد الضريبة، مرفقا بها كافة المستندات اللازمة للرد، وذلك تحت المراجعة لمدة خمسة أيام عمل، وأنه في حالة عدم توافر كافة المستندات المستوفاه كاملة لطلب رد الضريبة، يتعين على المأمورية إخطار طالب الرد بالمستندات الواجب استكمالها، ويقوم طالب الرد بتوفير هذه المستندات خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالعلم.
وأشارت المصلحة إلى أنه في حالة عدم تقديم المستندات المطلوبة خلال هذه المدة سيتم رفض طلب الرد.
اقرأ أيضاًرئيس مصلحة الضرائب: تسوية النزاعات الضريبية فرصة لبدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال
غرفة الرعاية الصحية تُطالب بمساواة المستشفيات مع المنشآت الصناعية في الضرائب
«نقطة ومن أول السطر» شعارًا.. «الضرائب» تطلق حملة لتوعية الممولين بالتسهيلات الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الضرائب مصلحة الضرائب المصرية ضريبة القيمة المضافة القيمة المضافة طلب رد الضريبة طلب رد الضريبة على القيمة المضافة رد الضریبة على القیمة المضافة طلب الرد رفض طلب
إقرأ أيضاً:
في هذا الموعد | القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية تقفز 5 أضعاف بالقانون
بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، والذي يستهدف تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع إدخال تعديلات جوهرية على القيمة الإيجارية للأماكن التجارية والإدارية المؤجرة للأشخاص الطبيعية.
زيادة الإيجارات التجارية والإدارية:
تنص المادة (3) من مشروع القانون على رفع القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية لتصبح خمسة أضعاف القيمة الحالية، بدءًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون الجديد، في خطوة تهدف إلى معالجة الفجوة بين القيمة الإيجارية الحالية والأسعار السوقية.
حوار مجتمعي موسع:
تبدأ لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، أولى جلسات الحوار المجتمعي يوم الإثنين، حيث تستمع اللجنة لآراء المستأجرين والملاك على التوالي، بمشاركة الوزارات المعنية وممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
تحرير العلاقة الإيجارية:
يتضمن مشروع القانون دراسة مقترحات لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر تدريجيًا، من خلال إنهاء عقود الإيجار القديم بعد خمس سنوات من تطبيق القانون، مع مراعاة توفير بدائل سكنية وتمويلية للمستأجرين المتضررين.
أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان، أن جلسات الحوار تهدف إلى صياغة رؤية شاملة تضمن العدالة بين الأطراف، وتأخذ بعين الاعتبار المصالح المتباينة للملاك والمستأجرين، بما يسهم في تطوير سوق الإيجارات وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
مشروع القانون يعكس إرادة حقيقية لتحديث التشريعات الإيجارية بما يحقق التوازن المطلوب، ويعالج القضايا المعلقة منذ عقود، في خطوة تعتبر إحدى ركائز الإصلاح التشريعي في مصر.