اليوم السابع:
2025-04-15@06:58:52 GMT

كبسولة فى قانون.. إجراءات دعوى تثبيت الملكية

تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT

كبسولة فى قانون.. إجراءات دعوى تثبيت الملكية

العديد من الإجراءات يتخذها المواطن الراغب في إقامة دعوي تثبيت ملكية، وتلخصت هذه الإجراءات في عدة نقاط جاءت كالتالي:

1ـ شهر عريضة الدعوى:

أ‌- تقديم طلب للشهر العقاري على النموذج المتعارف عليه.

ب‌- يحال الطلب لمكتب المساحة لتحرير كشف التحديد المساحي.

ت‌- يتم تحرير عريضة الدعوى مزيلة بكشف التحديد، ورفع الدعوى بالإجراءات العادية لرفع الدعوى.

ث‌- يتم الحصول على صورة رسمية من عريضة الدعوى بعد قيدها.

ج‌- تقدم الصورة الرسمية من عريضة الدعوى لمأمورية الشهر التي تحيلها للمكتب لمراجعتها بعدها تشهر العريضة.

 

2- إيداع العريضة المشهرة بحافظة مستندات بأول جلسة بالمحكمة.







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: إجراءات دعوى تثبيت الملكية اخبار الحوادث دعوى صحة توقيع عریضة الدعوى

إقرأ أيضاً:

انقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر

قضت الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة فى الدعوى المطالة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.

وتنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 25 لسنة 21 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:

المادة 302 من قانون العقوبات

يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.

ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.

المادة 303 من قانون العقوبات

يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.

فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.

المادة 306 من قانون العقوبات

كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

المادة 307 من قانون العقوبات على

إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.
 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • انقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر
  • انقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية شروط التصرف فى أراضى الدولة لواضعى اليد
  • الدستورية تقضى بانقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل
  • كوريا الجنوبية: الرئيس السابق يون يواجه محاكمة جنائية بتهمة التمرد
  • لـ 27 أبريل.. تأجيل دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة لنشرها التشدد مع حظر صفحاتها
  • اليوم.. نظر دعوى إلغاء ترخيص قناة "الرحمة"
  • اليوم.. النظر في دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة الفضائية
  • النظر في دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة الفضائية.. غدًا
  • بعد قليل.. الحكم في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
  • بعد قليل.. الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم وشروط طرد المستأجر