تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

صرح الدكتور محمد عبد الله وكيل نقابة المهن الموسيقية والمتحدث الرسمي باسمها، وقال أن قانون النقابات الفنية رقم 35 لسنة 1978 والذي ينظم عمل الثلاث نقابات موسيقية، تمثيلية، سينمائية، وضع عدة شروط لقبول العضوية، ومن بين هذه الشروط ألا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.


وتابع حديثه في بيان صحفي، وبناءً على ذلك، لم يستوفِ المغني الشعبي سعد الصغير أحد شروط العضوية، نظرًا لصدور حكم قضائي ضده في إحدى الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وعليه قررت النقابة عدم قبوله عضوًا عاملا بسبب انتفاء هذا الشرط الأساسي من شروط القبول بالنقابة.
وأكد الدكتور محمد عبد الله أن النقابة يجوز أن تسمح لسعد الصغير بمعاودة نشاطه الفني من خلال استخراج تصاريح سنوية وفقًا للوائح المنظمة لذلك، مع إمكانية التقدم مرة أخرى إلى النقابة العامة بطلب الحصول على العضوية بعد إقامة دعوى رد اعتبار أمام المحكمة المختصة، وذلك بعد انقضاء المدة القانونية المقررة.
واختتم  حديثه وقال:"نقابة المهن الموسيقية تحرص دائمًا على تطبيق القوانين المنظمة لعملها، بما يضمن الحفاظ على مكانة المهنة واحترام معاييرها الأخلاقية والفنية".

تعود تفاصيل القضية إلى سبتمبر من العام الماضي، عندما أوقفت سلطات الجمارك سعد الصغير في مطار القاهرة خلال عودته من الخارج، بعد العثور بحوزته على تسع عبوات من السجائر الإلكترونية التي يُشتبه في احتوائها على مواد مخدرة، من بينها مادة الماريجوانا.

في تحقيقاته، أكد الصغير أنه لم يكن على علم بمحتوى العبوات، موضحًا أنها كانت هدية ولم يكن يدخن السجائر العادية، كما أشار إلى تناوله عقار الترامادول بوصفة طبية لعلاج إصابة سابقة في العمود الفقري والساق، وقررت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة تخفيف العقوبة إلى ستة أشهر فقط، بعد أن كانت ثلاث سنوات، وهو ما منح الصغير فرصة لاستعادة حريته في وقت أقرب، إذ يخرج اليوم الثلاثاء ويعود لبيته.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: نقابة الموسيقيين تكشف موقف سعد الصغير عضوية

إقرأ أيضاً:

وفقًا للقانون.. يحظر ردم أو تجفيف البحيرات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يحظر قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، تجفيف أو ردم أى مساحات من البحيرات أو بواغيزها أو البرك الخاضعة لإشراف الجهاز، والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، إلا للأغراض القومية، كما يحظر حيازة أو استعمال أية آلات أو معدات أو أدوات رفع المياه داخل البحيرات أو بواغيزها أو على شواطئها أو الأراضى المملوكة للأفراد التى تغطيها المياه وتكون متصلة بالمياه المصرية إلا بترخيص من الجهاز.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص.

يحظر بغير ترخيص من الجهاز إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها أو تحويط أية مساحة مائية منها إلا للغرضين الآتيين:

(أ) حماية الأراضى الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات.

(ب) إنشاء مزارع للأسماك.

ويحظر بغير ترخيص من الجهاز استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها فى رعى الماشية وصيد الطيور.

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص.

يحظر التعدى بأى شكل من الأشكال على جميع الأراضى الخاضعة لإشراف الجهاز.

ويحظر استغلال أو إقامة أية منشآت أو إجراء أية أعمال أو ممارسة أية أنشطة على الأراضى الواقعة داخل حرم البحيرات وبواغيزها إلا بترخيص من الجهاز.

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص.

مقالات مشابهة

  • بين الإدمان والموت| تحذير بعد إصابة فتاة برئة الفشار بسبب السجائر الإلكترونية
  • أخفت هوية العريس .. البلوجر عبير الصغير تعلن خطوبتها
  • حسني بي: 4 شروط لضمان نجاة ليبيا اقتصادياً
  • أخبار التوك شو| الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة.. ومتى يتم تطبيق التوقيت الصيفي 2025؟.. وموعد إجازة نهاية العام 2025 وانتهاء السنة الدراسية
  • شروط التوبة النصوح وكيفية تحقيقها خطوة بخطوة
  • وفقًا للقانون.. يحظر ردم أو تجفيف البحيرات
  • قصة الوادي الصغير (34)
  • البلشي ينضم لدعوى الصحفيات ضد قرار وقف المعاش بسبب عضوية النقابة
  • أسعار السجائر اليوم 9 أبريل 2025.. المستورد بكام النهاردة؟
  • شروط استخراج رخصة موتوسيكل 2025