23 أغسطس، 2023

بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أمر استقدامٍ بحقّ مُديرٍ عامٍّ في وزارة النقل لإحداثه عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها.

واشارت دائرة التحقيقات في بيان ورد لـ المسلة، إلى أنَّ محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة أصدرت أمراً باستقدام (المدير العام لشركة الخطوط الجويَّة العراقيَّة، ومدير القسم الفني فيها) سابقاً والذي يشغل منصب المدير العام لدائرة التخطيط والمُتابعة في وزارة النقل حالياً، عن المُخالفات الحاصلة في العقد المُبرم بين شركة الخطوط الجويَّة العراقيَّة وإحدى شركات خدمات الملاحة الجويَّة الأمريكيَّة.

وأضافت الدائرة إنَّه تبيَّن من أعمال التدقيق والمُتابعة وجود مغالاةٍ في عمليَّة قيام الشركة الأمريكيَّة بتجهيز قطع غيارٍ لتصليح ثلاثة مُحرّكات طائراتٍ تابعةٍ لشركة الخطوط الجويَّة، مما تسبب بصرف مبالغ أخرى وبالنتيجة وبعد اكتشاف ذلك الذهاب الى فسخ العقد وضياع الاموال المصروفة، لافتة الى أنَّ المحكمة أصدرت أمر الاستقدام بحقّ المُتَّهمينِ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: الخطوط الجوی

إقرأ أيضاً:

بتهمة سب وقذف رضا عبد العال.. تامر أمين يواجه هذه العقوبة بالقانون

تصدر اليوم محكمة القاهرة الاقتصادية حكمها في الدعوى المرفوعة من كابتن رضا عبد العال ضد قناة النهار والإعلامي تامر أمين. 

وتعود القضية، التي أثارت الكثير من الجدل، إلى تصريحات أدلى بها تامر أمين خلال برنامجه، واعتبرها رضا عبد العال سبًّا وقذفًا، وذلك بعد انتهاء البرنامج.

تفاصيل الدعوى

اتخذ رضا عبد العال الإجراءات القانونية اللازمة، حيث قدّم مقطعًا من البرنامج كدليل على ادعاءاته. وفي المقابل، حضر المستشار هيثم عباس، محامي قناة النهار، وقدم دعوى فرعية ضد عبد العال، استنادًا إلى منشور على "فيسبوك" اعتبروه مسيئًا.

وواجه قانون العقوبات المصري جريمة السب والقذف وحدد عقوبات ضد هذه الجريمة، حيث وافق مجلس النواب السابق على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري، لتغليظ عقوبة السب والقذف، بإدراج عقوبة الحبس مع الشغل لجريمتي السب و القذف وتشديد عقوبة الحبس إذا كانت الجريمة تهدف إلى الطعن في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات.

وتنص المادة الأولى، على أن يستبدل بنص المواد (303) (306) (307) (308) من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري النصوص الآتية.

عقوبة القذف

ونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».

عقوبة السب

المادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».

و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».

مقالات مشابهة

  • “الأطلسي الأمريكي”: “الحوثيون” نجحوا في الاضرار بالتفوق الجوي الأمريكي  
  • استئناف البحث عن طائرة الخطوط الجوية الماليزية MH370 بعد 10 سنوات من اختفائها
  • مطار صلالة يستقبل أولى رحلات الخطوط الجوية البيلاروسية "بيلافيا"
  • القضاء العراقي يوثق شهادة أقوال زوجة أبو بكر البغدادي بشأن المختطفات الايزيديات
  • قضاء العراق: لا مذكرات قبض بحق رؤساء دول
  • القضاء الاعلى ينفي وثيقة تخص صدور مذكرة قبض بحق أحمد الشرع
  • القضاء العراقي ينفي إصدار مذكرات قبض بحق الشرع وترامب وويسلون
  • بتهمة سب وقذف رضا عبد العال.. تامر أمين يواجه هذه العقوبة بالقانون
  • إيران تعلن إسقاط أهداف اخترقت مجالها الجوي
  • العراق يواجه الجريمة المنظمة.. عصابات تستهدف الصيرفات