التفاصيل الكاملة لمقتل عامل على يد جزار بالوراق
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات الكاملة لجريمة مقتل عامل على يد جزار بالوراق.
وتسلمت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والتى أفادت بأنه نشبت مشاجرة بين "إبراهيم" المجنى عليه والجانى يدعى "نصر" بسبب وقوف الأخير أسفل منزل الأول لفترات طويل ولوقت متأخر، وفى يوم الواقعة نشبت مشاجرة بين الطرفين قام على إثرها المتهم بإخراج سلاح أبيض من بين طيات ملابسه وأودى بحياة المجنى عليه.
وكان قد تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل بدائرة القسم.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين قيام جزار بذبح عامل بسبب خلافات الجيرة، تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التفاصيل الكاملة بسبب خلافات الجيرة قسم شرطة الوراق النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
تنظر الخلاف على تطبيق الحد الأدنى للأجور.. التفاصيل الكاملة عن المحاكم العمالية
واكب مشروع قانون العمل الجديد تطوير المنظومة القضائية وتعزيز سرعة الفصل في النزاعات العمالية، من خلال تنظيم عمل المحاكم العمالية، وتقديم الدعم القانوني للمتقاضين، وضمان تحقيق العدالة الناجزة.
ونص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء إدارات متخصصة داخل المحاكم، وتحديد آليات الطعن على الأحكام، بما يسهم في توفير بيئة قانونية واضحة ومنصفة للعمال وأصحاب العمل.
اختصاص المحكمة العماليةونصت المادة (183) على أنه ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بها، بالإضافة إلى إدارة تنفيذ تتولى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة أو عن دوائرها الاستئنافية. ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قرارًا ينظم سير العمل بهذه الإدارات.
محمود فوزي: قانون العمل الجديد يعزز حقوق العمال ويراعي التوازن بين الأطراف
بعد إقرارها .. موعد تطبيق الإجازات بمشروع قانون العمل وحقيقة وجود عطلات جديدة
ونصت مادة (184) على أن يُنشأ في مقر كل محكمة ابتدائية، وكذلك في أي مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية، مكتب للمساعدة القانونية العمالية، يتولى معاونة المتقاضين في إقامة دعاواهم العمالية وفق الأصول القانونية الصحيحة. وتكون خدمات هذا المكتب اختيارية ودون مقابل، على أن يصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه المكاتب، وتحديد مقراتها، وضمان حسن سير العمل فيها.
الفصل في الطعونوبموجب المادة (185)، تُشكل في محكمة النقض دائرة أو أكثر تختص بالفصل في الطعون المقدمة على الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية.كما تُنشأ دائرة أخرى لفحص الطعون، حيث تقرر مدى جواز الطعن من عدمه وفقًا للمادة (263) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. وفي حال قبول الطعن، تتم إحالته إلى الدائرة المختصة للفصل فيه.وتتألف هذه الدوائر من ثلاثة قضاة بدرجة نائب رئيس على الأقل، ويُعرض الطعن عليها فور تقديم مذكرة نيابة النقض.وفي جميع الأحوال، لا يجوز الطعن في قرارات دائرة فحص الطعون بأي وسيلة.
واستثناءً من الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه، فإنها تفصل في موضوع الدعوى مباشرة، حتى لو كان الطعن للمرة الأولى.
تُطبق في الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قوانين الإجراءات الجنائية، والمرافعات المدنية والتجارية، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وقوانين الإثبات، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
الخلاف على تطبيق الحد الأدنى للأجورويهدف هذا الإطار القانوني إلى تحقيق سرعة الفصل في القضايا العمالية، وضمان حصول العمال على حقوقهم القانونية بشكل عادل وسريع، مع توفير الدعم القانوني اللازم للفئات غير القادرة على تحمل تكاليف التقاضي.
وكان المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قد أكد خلال مناقشات مشروع قانون العمل الجديد بمجلس النواب، أن المحكمة العمالية تختص بنظر الخلاف على تطبيق الحد الأدنى للأجور.