آخر تحديث: 11 مارس 2025 - 2:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب جواد اليساري، الثلاثاء، إن “المؤشرات تؤكد أن جلسة مجلس النواب لهذا اليوم الثلاثاء، لن تُعقد، كما حدث في الجلسات السابقة، وذلك بسبب استمرار مقاطعة معظم النواب، ولا سيما من كتل الإطار التنسيقي، للجلسات احتجاجاً على عدم طرح قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي للتصويت”.

وأضاف في حديث صحفي،أن “عقد جلسة للبرلمان خلال شهر رمضان يبدو أمراً صعباً في ظل الخلافات والصراعات السياسية المستمرة، ما يعني أن الجلسات ستظل معلقة إلى ما بعد عطلة عيد الفطر، إلى حين التوصل إلى اتفاق بين الأطراف السياسية حول تمرير القانون”.ومن المفترض أن يعقد مجلس النواب العراقي جلسته الاعتيادية اليوم، حيث يتضمن جدول الأعمال مواضيع عدة بينها التصويت على مشروع قانون التعديل الرابع لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم 20 لسنة 1998، بالإضافة إلى التصويت على قرار بالتوصية لوزارة التربية لإعادة العمل بنظام المحاولات.كما من المقرر أن يناقش المجلس، تقرير اللجنة النيابية المؤقتة لمتابعة الحفاظ على أملاك الدولة، والقراءة الأولى لمشروع قانون إلغاء قانون تصديق اتفاقية إعفاء حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من سمة الدخول بين العراق وقبرص، والقراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون المختارين رقم 13 لسنة 2011.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل السبت المقبل

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة بعد غدا السبت للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 173 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .

وتنص المادة (5) من القانون على أنه:

الفترة الضريبية هى السنة المالية التى تبدأ فى أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام أو أى فترة مدتها اثنا عشر شهرًا تتخذ أساسًا لحساب الضريبة.

ويجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثنى عشر شهرًا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاسبة عن هذه الفترة.

وتستحق الضريبة فى اليوم التالى لانتهاء الفترة الضريبية، كما تستحق بوفاة الممول أو بانقطاع إقامته أو توقفه كليًا عن مزاولة النشاط.

وتنص المادة (35) من القانون على أنه:

يخصم من إجمالى إيراد الممول جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيراد من واقع الحسابات المنتظمة المؤيدة بالمستندات بما فى ذلك التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات وطبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون الخصم بنسبة 10% فى حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة.

وفى تطبيق أحكام هذا الباب يسرى حكم المادة 29 من هذا القانون إذا كان الممول ممسكًا لدفاتر منتظمة.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • "النواب" يقر مواد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا بقانون العمل الجديد
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل السبت المقبل
  • تعرف على ضوابط عمل الأجانب في مصر وفقًا لقانون العمل الجديد
  • رئيس الوزراء: لا عودة لتخفيف أحمال الكهرباء فى الصيف.. ونواب: هناك توجه لاستخدام الطاقة المتجددة
  • نائب:جلسة اليوم مخصصة لمناقشة مطالب المعلمين
  • غرامة 2000 جنيه مخالفة ترك السيارة صف ثانٍ طبقا لقانون المرور
  • نائب يدعو إلى جلسة استثنائية لمناقشة مطالب المعلمين
  • غرامة 1500 جنيه عقوبة السير بالسيارة دون فرامل طبقا لقانون المرور
  • لن يكون هناك مُتضرّر | تفاصيل جديدة حول القانون الجديد للإيجار القديم.. إيه الحكاية؟
  • دراسة تناقش فشل مجلس الرئاسة.. هناك تيار شعبي متزايد يدعو لسحب التفويض من المجلس وعودة نائب الرئيس السابق الفريق علي محسن لقيادة المرحلة