البرلمان يوافق على مقترح بشأن مد مدة العدول عن استقالة العامل خلال 10 أيام
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
أكد وزير العمل محمد جبران، خلال مناقشات مشروع قانون العمل الجديد في مجلس النواب، أن القانون لم يضع مدة محددة لإنهاء الإضراب عن العمل، مشيرًا إلى أن الإضراب حق للعمال لكنه ليس هدفًا في حد ذاته.
جاء ذلك ردًا على مطالب عدد من النواب بعدم وضع مدة محددة لإنهاء الإضراب، حيث رأى النواب أن النص الحالي للمادة 132 (وأصلها 131) يصادر حق العمال في الإضراب.
وأشار النائب عاطف المغاروي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع والنائب محمد عبد العليم داود إلى أن إنهاء الإضراب يجب أن يتم عبر التفاوض وضمان حقوق العمال، مؤكدًا أن تحديد موعد لنهايته في القانون ينسف الغرض من الإضراب كأداة ضغط لتحقيق المطالب العمالية.
من جانبه، أوضح الوزير أن الإخطار المسبق لصاحب العمل يهدف إلى إتاحة الفرصة للتفاوض وحل النزاعات قبل اللجوء إلى الإضراب، مؤكدًا أن القانون لم يحدد مدة لإنهاء الإضراب، مما يترك المجال مفتوحًا للتفاوض بين الأطراف المعنية.
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، على طلب اقتراح مقدم من النائبة سحر بشير على نص الفقرة الثانية بالمادة 166، بشأن البت في استقالة العامل خلال 5 أيام بدلًا من 10 أيام.
وتنص المادة 166 والتي تنص على: "للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن".
وأصبح نص المادة بعد التعديل "للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال 10 أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون العمل وزير العمل الإضراب وزير العمل محمد جبران المزيد من الجهة الإداریة الاستقالة خلال أیام من تاریخ لصاحب العمل إلى أن
إقرأ أيضاً:
ضم 4 مراكز تدريبية و65 مهنة جديدة لمنظومة الفحص المهني مع السعودية
عقد وزير العمل محمد جبران اجتماعًا، بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن طريق الفيديو كونفرانس، مع مسؤولي شركة تكامل السعودية التي تمثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في "المملكة"،وذلك للتباحث بشأن المتابعة و التوسع في تنفيذ "اتفاقية الفحص المهني" مع السعودية، وإزالة كافة العقبات أمام عملية التنفيذ لهذه الاتفاقية التي تهدف إلى التحقق من امتلاك العامل المصري للمؤهلات والمهارات المطلوبة للعمل في السعودية، وضخ وتصدير عمالة مصرية ماهرة جديدة في "سوق المملكة".
ووجه الوزير بسرعة التوسع في ضم عددًا من مراكز تدريب مهني تابعة للوزارة لإجراء الفحص المهني بها، لتصل الى 7 بدلًا من 3 مراكز ، وكذلك دراسة التوسع بإضافة مهن جديدة ليتم الاختبارات عليها لتصل الى 100 بدلًا من 35 مهنة..وأثنى الوزير جبران على التعاون المُثمر مع الجانب السعودي في مجال تنقل الأيدي العاملة، مؤكداً أن "الاتفاقية" تساعد على التأكد من جودة العامل الماهر والمُدرب، الراغب للعمل في المملكة العربية السعودية، منوهًا إلى أن الوزارة تحرص على تأهيل عمالة مصرية لسوق العمل الخارجي بما يليق بسمعة العامل المصري وكفاءته ومهارته، كما تقوم بتوعية العامل قبل سفره، بحقوقه وواجباته...وأكد الجانب السعودي حرصهم على توفير المزيد من فرص العمل للعمالة المصرية لما تتميز به من الكفاءة والمهارة في العمال، مما يزيد الطلب عليها بسوق العمل السعودي..
حضر اللقاء من وزارة العمل: شيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ورشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وأحمد مصطفى مستشار الوزير للتطبيقات والنظم التكنولوجية، ود. مظهر مدير عام التمثيل الخارجي، ووائل عبد الصبور مدير عام شئون مراكز التدريب المهني ، وأحمد علام مدير عام الإحصاء والتقارير والنشر الالكتروني، وأشرف رسمي باحث بقطاع العلاقات الدولية.