"النواب" يوافق على الباب الثالث بقانون العمل الجديد لتنظيم العلاقات الجماعية وللحوار
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، على الباب الثالث والخاص بتنظيم علاقات العمل الجماعية في مشروع قانون العمل الجديد، حيث استحدث بابا للحوار الاجتماعي لتعزيز التعاون بين أطراف العمل سواء في علاقات العمل الفردية أو الجماعية.
وتنص المادة 188 من مشروع قانون العمل الجديد: "ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يهدف إلى تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاث في كافة قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل الفردية والجماعية".
وحددت المادة 189 من مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، وتنص:
يختص المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بما يأتي:
1- رسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي، وخلق بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاث، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
2- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والحماية الاجتماعية، والمنظمات النقابية العمالية، والعلاقات الصناعية والقوانين ذات الصلة.
3- إبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، واعداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية اللازمة لها.
4- اقتراح الحلول المناسبة لتفادي منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئياً.
5- اتخاذ الوسائل المناسبة لتعزيز الثقة والتفاهم بين طرفي علاقة العمل على كافة المستويات.
6- اقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لدعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تهدف إلى خلق فرص العمل.
7- إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة في اقتصاديات العمل، ومنها العلاقات الصناعية والمهنية والتدريب المهني، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
8- النظر في المقترحات أو الموضوعات التي تناقش في مؤتمر العمل الدولي، أو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، أو الهيئات الإشرافية للمنظمة، والموضوعات التي تتضمنها التقارير المقدمة إلى مكتب العمل الدولي، أو المسائل التي تتناولها المؤتمرات الثلاثية الأخرى الإقليمية والدولية.
9- التشاور حول مسودة تقارير الحكومة الدورية المتعلقة باتفاقيات العمل الدولية.
10- إبداء الرأي في الموضوعات التي تعرض عليه من وزارة العمل.
كما حددت المادة 193 من مشروع قانون العمل الجديد مدة انعقاد مجلس الحوار وتنص: دورة انعقاد المجلس أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بالتشكيل، ويعاد تشكيله خلال الستين يوماً الأخيرة على الأقل قبل انتهاء دورته.
وإذا خلا محل أحد الأعضاء خلال مدة الدورة لأي سبب من الأسباب، تلتزم الجهة التي خلا محل ممثلها بترشيح ممثل آخر لها لاستكمال مدته.
وأجازت المادة 194 من مشروع قانون العمل الجديد قبول الهبات والتبرعات.
وتنص: "يجوز للمجلس قبول الهبات والمنح والتبرعات بعد العرض على مجلس إدارته وموافقة ثلثي أعضائه على الأقل، ووفقا للقواعد والإجراءات المقررة قانونًا.
ويكون للمجلس حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي وله أن يفتح حساباً لدى أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي بعد موافقة وزير المالية، ويرحل فائض أمواله من سنة مالية إلى أخرى، وله أن يستثمر أمواله استثمارًا أمنا، ويخضع حسابه الرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون العمل الجديد من مشروع قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
وافق مجلس النواب، نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
واستعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، في جلسة أمس الأثنين، تقرير اللجنة، قائلا: في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأضاف أن في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية فقد جاء مشروع القانون لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي، والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأكد رئيس لجنة الإسكان، أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
اقرأ أيضاًعاجل| مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإجراءات الجنائية
«النواب» يستعرض تقريرا بشأن مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق