البرلمان يقر حظر الإضراب في المنشآت الحيوية
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات من أعضاء مجلس النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها أو الدعوة له.
ونصت مادة (234) وأصلها 233 على أنه يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، بالمنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي.
ويحظر الدعوة للإضراب، أو إعلانه، في الظروف الاستثنائية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد المنشآت الحيوية، والخدمات الأساسية التي تقدمها.
وطالب النائب محمد عبد العليم داود، بأن يتضمن النص المنشآت التي يؤدي فيها الإضراب الإخلال بالأمن القومي، وعدم ترك الأمر ليُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن هذا النص "فضفاض" ويصادر ويمنع حق الإضراب المنصوص عليه بمشروع قانون العمل.
وانضم إلى المقترح النائبان عاطف المغاوري وسميرة الجزار، مبديين نفس الأسباب.
من جانبه رفض وزير العمل المقترح، مشيرًا إلى أنه يحظر في المنشآت الاستراتيجية أو الخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين، ويحددها رئيس الوزراء.
ورفض مجلس النواب المقترح وأقر المادة كما هي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة قانون العمل وزير العمل المنشآت الحيوية إضراب المزيد المنشآت الحیویة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
رفض مجلس النواب طلب مقدم من النائبة نرمين بدراوي، بإضافة نص بمشروع قانون العمل بأن حصول المسيحيين على الإجازات في الأعياد لا يعد تمييزًا، وذلك ضمن نص المادة الخامسة بمشروع القانون، والتي تنص على أنه: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
كما تنص على: "ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العمل وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.
من جانبه، رد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الإجازات لغير المسلمين تم إقرارها من مجلس الوزراء، ولا يوجد مبرر لإضافتها.
من ناحيته، قال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، إن هذا الحق وارد في المادتين 128 من مشروع القانون.
وتنص المادة 128 من مشروع القانون على أنه للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر أو أن يمنح العامل يوماً آخر عوضاً عنه بناء على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به.