وافق مجلس النواب في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على صرف مكافأة نهاية الخدمة بعد بلوغ العامل سن المعاش في مشروع قانون العمل الجديد.

وتنص المادة 172من مشروع قانون العمل: يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة، وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة، والعجز، والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.

وتستحق هذه المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر، وذلك للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن.

وتحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المتدرج حسب الأحوال.

وتصرف المكافأة في حالة استحقاقها للوفاة وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.

كما حظرت المادة 173 من مشروع قانون العمل الجديد إنهاء صاحب العمل عقد العامل حال مرض مرض العامل.

وتنص المادة: يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل المرض العامل، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.

وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ استنفاد العامل إجازاته، فإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد المرض العامل.

اقرأ أيضاًمجلس النواب يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون العمل

رفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة للانعقاد غدًا

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: قانون العمل الجديد مجلس النواب مشروع قانون العمل صاحب العمل

إقرأ أيضاً:

هل يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العامل بسبب المرض؟.. قانون العمل الجديد يجيب

حظر مشروع قانون العمل الجديد، والذي يناقشه مجلس النواب الآن خلال جلسته العامة،  إنهاء صاحب العمل عقد العامل حال مرض العامل وذلك بعد موافقة المجلس على المادة المنظمة لذلك.
وبمقتضي المادة 173 من مشروع قانون العمل الجديد، يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل بسبب مرضه ، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.

وعلى صاحب العمل، أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ استنفاد العامل الإجازاته.
فإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد المرض العامل.
ولايجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة، وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار، يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة.

ويظل عقد العمل قائما طوال مهلة الإخطار، ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة.

لصاحب العمل، إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كلها، أو بعضها في حالة إنهاء العقد من جانب العامل

مقالات مشابهة

  • «النواب» يوافق على مواد انتهاء علاقة العمل الفردية وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل
  • مشروع قانون العمل يلزم بإصدار شهادة خبرة للعامل
  • سن جديد للتقاعد في القطاع الخاص ومكافأة نهاية الخدمة.. تفاصيل
  • هل يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العامل بسبب المرض؟.. قانون العمل الجديد يجيب
  • النواب يقر مكافأة عن سنوات الخدمة للعامل بعد بلوغ سن المعاش في قانون العمل الجديد
  • النواب يوافق على ضوابط الأجور| خصم 50% من الأجر للنفقة وعقوبات صارمة لمتعاطي المخدرات
  • تحليل مخدرات مفاجئ.. ضوابط جديدة بمشروع قانون العمل تهدد بفصل الموظفين
  • خصم 50% من المرتب لسداد النفقة.. النواب يوافق على ضوابط الأجور فى قانون العمل
  • النواب يوافق على ضوابط تحديد الحد الأدنى للأجور بمشروع قانون العمل