ضبط تشكيل عصابى لتجارة الأسلحة بحوزته 47 بندقية خرطوش بقيمة 2 مليون جنيه
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في جلب الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والإتجار بها بالبحيرة بعدد 47 بندقية خرطوش وتقدر قيمتها بـ 2 مليون جنيه.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية قيام (3 عناصر إجرامية "لأحدهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في جلب وتهريب الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة باستخدام سيارة ربع نقل تمهيداً لترويجها على عملائهم والإتجار بها بمحافظة البحيرة.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم ، وعُثر بحوزتهم على (47 بندقية خرطوش – عدد من الطلقات)، هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ (2 مليون جنيه تقريباً). وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تشكيل عصابى تجارة الأسلحة الاتجار فى الأسلحة وزارة الداخلية والذخائر غیر المرخصة
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 12 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (12 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة