قضت محكمة الزقازيق بتعويض سيدة بملبغ 25 ألف جنيه نتيجة لتعرض سيارتها للإتلاف من قبل شخص قام بالإصطدام بها وتجريحها بسبب ركن السيارة أمام منزله.

تفاصيل تلك القضية التي أقامها المحامي بالنقض محمد حسن الأنور، ومحمد جلال، بالزقازيق أمام محكمة بندر الزقازيق الجزئية، بدأت بقيام السيدة بركن سيارتها في أحد الشوارع بمنطقة سكنية وغادرت وعند عودتها فوجئت بوجود تجريح بجانب السيارة والاصطدام بها من الخلف، دون وجود أحد بالشارع وعند مراجعة الكاميرات شاهدت مرتكب الواقعة، وحررت محضر ضده مستندة على مقطع الفيديو الذي يظهر فيه وهو يقوم بخدش سيارتها بسبب ركنها أمام منزله.

تفاصيل القضية أمام المحكمة

وكشفت أوراق الدعوى رقم الدعوى رقم 617 لسنة 2024 مدني بندر الزقازيق، أنه في سبتمبر الماضي قام المدعى عليه، بإتلاف السيارة الخاصة بالسيدة، وتحرر عن ذلك محضر اتلاف حمل رقم 9133 لسنة 2024 جنح أول الزقازيق، متضمنًا استعراض القوة وترويع المدعى عليها وأولادها باستخدام الة حادة وقام بإتلاف وتجريح الجانب الايسر من السيارة، وقد تعرفت علي الشخص مرتكب الواقعة من خلال كاميرات المراقبة الموجودة بإحدى المنازل المجاورة لمكان الواقعة وقد ثبت من خلال المعاينة للسيارة انها خبطة بالاكصدام الأمامي وخدوش بالجانب الأيمن للسيارة من الأمام والخلف وقد تم قيد الأوراق مخالفة.

وخلال الجلسة قدم الدفاع، صورة رسمية من أوراق القضية، أصل فاتورة اصلاح بمبلغ إجمالي قدره 34800 جنية، اصل شهادة بيانات السيارة ملكية المدعية، اصل شهادة بيانات السيارة رقم ملكية المدعى عليه، اصل شهادة صادرة من نيابة اول الزقازيق بشأن القضية والمعاد قيدها برقم 42 لسنة 2024 مخالفات اول الزقازيق ثابت بها صدور امر جنائي بتاريخ 9 أكتوبر 2024 بغرامة خمسون جنيها، وفلاشة تحتوى على مقطع فيديو.

تفريغ الفيديو يثبت ارتكاب المدعى عليه الواقعة

وتبين من خلال مقطع فيديو الذي كانت مدته خمسة دقائق وستة وثلاثون ثانية، وجود سيارة سوداء اللون تقف بجوار الطريق وخلفها سيارة ذهبي اللون واقر المدعى عليه بانها خاصته وأنه قائدها حال تصوير مقطع الفيديو، وظهرت سيارة المدعى حال محاولة ركنها وحدث تلامس خفيف بين السيارتين وعقب ذلك قام المدعى عليه بإبعاد سيارته الى الجانب الاخر من الطريق بعد استبيان الأمر بشأن ذلك التلامس وعقب ذلك قام بالمرور من الجهة اليمنى للسيارة السوداء اللون مرتين وصولا للبوابة الحديدية الخاصة بمسكنه، ولما كانت جلسة المرافعة.

حيثيات المحكمة لتعويض السيدة

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها قد طالعت كافة أوراق الدعوى والمحررة عن شكوى المدعية والمعاينة المجراه به، ومطالعتها لمقطع الفيديو بكارت الذاكرة المقدم ضمن مستندات المدعية والمشار اليها بمحضر الجلسات وقد استخلصت المحكمة من جملة تلك الأوراق حدوث واقعة تصادم بين سيارة المدعية والسيارة الخاصة بالمدعى عليه، وقد حدث على اثرها تلفيات بالسيارة خاصة المدعية.

كما ثبت قيام المدعى عليه بإحداث تلفيات بالجانب الأيمن من السيارة خاصة المدعية وقد تمثلت جملة التلفيات في خبطة بالاكصدام الأمامي وخدوش بالجانب الأيمن للسيارة من الأمام والخلف على النحو الوارد بمعاينة الشرطة، وهو ما يكون معه المدعي عليه قد ارتكب الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية وهو اتلاف السيارة الخاصة بالمدعية وما ترتب على ذلك من ضرر وهو منعها من الاستفادة بالسيارة المملوكة لها واللجوء الي الجهات الرسمية في سبيل اقتضاء حقها واسترجاع مقدار ما أصابها من اضرار وما لاقته من الم نفسي من تلك الأفعال وكان هذا الخطأ والضرر وقامت معه رابطة السببية بين الفعل والضرر وهم قوام المسئولية التقصيرية التي توجب التعويض للمدعية.

اقرأ أيضاًمحكمة القضاء الإداري ترفض دعاوى وقف انتخابات نقابة الصحفيين

وفد من المحكمة الدستورية العليا يطلع على الخدمات المتطورة الذكية في المحكمة الاتحادية بالإمارات

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: محكمة الزقازيق ركن السيارة المدعى علیه

إقرأ أيضاً:

50 ألف جنيه غرامة.. عقوبات تواجه سيدة استخدمت طفلها في أعمال التسول

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة من إلقاء القبض على سيدة استخدمت طفلها في أعمال التسول من خلال استجداء المواطنين داخل السيارات والتحصل منهم على مبالغ مالية.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط الطفل المشار إليه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بتحريض من والدته، وأمكن ضبطها وبمواجهتها أيدت ما جاء بأقوال نجلها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة استخدام الأطفال في التسول

نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.


المشدد وغرامة 50 ألف جنيه 

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.

مقالات مشابهة

  • بتكلفة 320 مليون جنيه.. تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بقرى مركز الزقازيق
  • إصابة 11 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم
  • موعد تنفيذ حكم المحكمة الدستورية ببطلان فصل الموظف بسبب الانقطاع دون إذن
  • 50 ألف جنيه غرامة.. عقوبات تواجه سيدة استخدمت طفلها في أعمال التسول
  • بالأسماء.. إصابة 11 شخصا في انقلاب سيارة ميكروباص بالمنيا
  • مصرع سيدة وإصابة 4 في سقوط سيارة بترعة المريوطية
  • سقوط سيارة بترعة المريوطية يسفر عن مصرع سيدة وإصابة آخرين في الجيزة
  • خلافات زوجية.. ملابسات فيديو جذب سيدة من سيارة وإلقائها بالطريق العام
  • القبض على سائق صدم سيارة سيدة تسير عكس الاتجاه فى منطقة حدائق الأهرام