يقدّم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات نشر اخبار كاذبة  بعد نفى الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان تأجيل الدراسة او إغلاق بسبب  المتحور أوميكرون EG-5.2 كورونا.

 

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن  "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

ونصت المادة  80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المتحور أوميكرون EG 5 2 الأخبار الكاذبة س قطاع الطب الوقائي وزارة الصحة تأجيل الدراسة

إقرأ أيضاً:

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شخص بسبب خلافات سابقة فى القليوبية

أصدرت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعى محمد حسين، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت ومصطفى أنور أحمد، وأمين سر مينا عوض ميخائيل، بتأجيل محاكمة متهمين بقتل شخص لخلافات سابقة بينهم فى شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لليوم الأول من دور شهر سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 173 لسنة 2024 جنايات شبين القناطرة والمقيدة برقم 23 لسنة 2024 على شمال بنها، لأنهما في يوم 2023/7/16، قام كل من:

" يوسف ع.أ" 31 سنة ومقيم كوم السمن، و " اسلام ع.ك" 28 سنة ومقيم القشيش، بدائرة مركز شبين القناطر، قتلا المجنى عليه " محمد نبيه عبد السميع محمد البيلي "- عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا اللية وعقدوا العزم على إزهاق روحه، واعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية " بنادق آلية " بأنه وأثر الخلافات سابقة توجها إلى حيث المكان والذي ايقنا سلفا تواجده به وقاما بإشهار الأسلحة النارية انفه البيان، والتي أعداها سالفاً لذلك مطلقين وابل من الأعيرة النارية صوبه فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك ازهاق روحه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

احرزا أسلحة نارية متششخنة بندقية آلية مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه، واحرزا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية انفه البيان مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، بناء عليه المعاقب عليها بالمواد 230، 231 من قانون العقوبات، والمواد ٣٠٠٤٠٣/٢٦٠٦٠۲۰۱/۱، يكون المتهمين قد ارتكبا الجناية 1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام لسنة ١٩٧٨ ١٠١ لسنة ۱۹۸۰، ۱۲۵ لسنة 1981 / 163 لسنة 2022.

وقررت جهات التحقيق بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا المعاقبة المتهمين طبقا لنصوص مواد الإتهام مالقة البيان مع استمرار حبس المتهم الأول احتياطيا على ذمة القضية، واستمرار حبس المتهم الثاني احتياطيا على ذمة تلك القضية.

مقالات مشابهة

  • تأجيل محاكمة 13 ناشطا من مناهضي التطبيع بسبب احتجاجهم أمام كارفور الى 26 شتنبر
  • دراسة مفاجئة تدحض علاقة مكملات الفيتامينات اليومية بطول العمر
  • المكتب الإعلامي الحكومي بغزة يحذر الفلسطينيين من اتصالات كاذبة تدعوهم للعودة إلى منازلهم في الشمال
  • محامو نتنياهو يتذرعون بالحرب لطلب تأجيل محاكمته بقضايا فساد
  • وضع تنظيمات وحماية البيانات.. ما أهمية وأهداف قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية؟
  • وفقًا للقانون.. ما هي عقوبة ممارسة مهنة السايس دون ترخيص؟
  • مصر.. تحركات طارئة بسبب وافد سوداني
  • إبراهيم عيسى: احتقان متواصل بسبب انقطاع الكهرباء تجاوز كل الطبقات
  • نظام مكافحة جريمة التحرش يصدر عقوبات مشددة بحق مرتكبيها
  • تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شخص بسبب خلافات سابقة فى القليوبية