إعانات طوارىء ونفقات علاجية.. 10 اختصاصات لصندوق دعم العمالة غير المنتظمة
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
حدد مشروع قانون العمل الجديد، عدة اختصاصات لصندوق دعم العمالة غير المنتظمة، وذلك في خطوة من الدولة لمساندة هذه الفئة وتقديم الدعم الكامل لها وتحقيق حياة كريمة ينعمون في ظلها.
ونصت المادة (79) من مشروع القانون بعد موافقة النواب عليها على أن يختص الصندوق بما يأتي:
1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل.
2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة
3- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.
4- المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.
5- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
6- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.
7- المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.
8- المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
9- المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
١٠- تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيا وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية في حالات الطوارئ العامة صرف إعانات طوارئ عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو بعضها، أو لأسرهم، وذلك في الحالات والأحوال التي يحددها القرار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حياة كريمة قانون العمل مشروع قانون العمل الجديد صندوق دعم العمالة غير المنتظمة المزيد العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
خطوة تاريخية.. تفاصيل إنشاء مجلس جديد لتنظيم أوضاع العمالة
ينص مشروع قانون العمل الجديد إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، الذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساويين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
إنشاء مجلس جديد لوضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصرويهدف المجلس إلى وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. حديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.ا لتخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
وينص مشروع قانون العمل على إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةألزم مشروع القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
كما يلزم جميع المنشآت، سواء القائمة أو الجديدة، بإعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها، مع تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
تحقيق التوازن وتنظيم سوق العملوفقًا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، يهدف التشريع إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، وتنظيم سوق العمل بما يتماشى مع متطلبات التنمية الاقتصادية. كما يسعى لتعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة، وضمان توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ، وبدأ في مناقشة مواده، حيث أقر حتى الآن 154 مادة، ومن المقرر أن يستكمل مناقشة بقية المواد خلال جلسة اليوم.
ويتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.