السجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بتجارة الكيف
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس ، برئاسة المستشار حسن بمعاقبة المتهم" ا.م" بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بمدينة نصر، وألزمته المصاريف الجنائية بالدعوي.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق وأمانه سر محمد طه.
وكشف أمر إحالة المتهم الي محكمة الجنايات بانه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً MDMB-LEN-PINACA احد مشتقات مجموعة INDAZOLE CARBOXAMIDE في غير الأحوال المصرح بما قانوناً ، كما أحرز أداة قاطع مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية.
وكشفت شهادة مجري التحريات بالقضية معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر بانه وحال تفقده الحالة الأمنية أبصر المتهم بالطريق العام والصادر ضده حكماً قضائياً في القضية الرقمية ٧١٥٢ لسنة ۲۰۲۲ جنح الدقى بالحبس لمدة سنة مع النفاذ وبضبطه وتفتيشه عثر معه على عدد 13 لفافة ورقية تحوى كلاً منهن جوهر enpinaca mdmb المخدر أحد مشتقات جوهر indazole carboxamide المخدر أحرزهم في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 100 ألف جنيه التجمع الخامس السجن المشدد المواد المخدرة شرطة مدينة نصر
إقرأ أيضاً:
زوروا العملات بالجيزة.. المتهمون يواجهون عقوبة السجن المشدد طبقا للقانون
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص بالجيزة لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين عن طريق ترويج عملات محلية وأجنبية "مقلدة".
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام (3 أشخاص) بالنصب والاحتيال على المواطنين عن طريق تقليد وترويج عملات محلية وأجنبية "مقلدة" بقصد تحقيق أرباح مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم (عملات محلية وأجنبية "مقلدة" – مجموعة من الأوراق مطبوع عليها صور عملات مجهزة للقص - الأدوات المستخدمة فى عملية التزوير) وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تقليد العملات وترويجها.
عقوبة تزوير العملاتووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937عقوبة جرائم تزوير وتزييف العملات، حيث تكون العقوبة السجن المشدد، بينما تشدد هذه العقوبة حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة.
ونصت المادة 202 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج.
ويعتبر تزييفاً انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.
كما نصت المادة 202 مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً. ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.
أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".
ونص قانون العقوبات على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".
بينما نصت المادة 205 من قانون العقوبات على أنه يعفى من العقوبات المقررة كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.