3 شهور بأجر كامل.. قواعد جديدة للإجازات المرضية يقرها النواب
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
في إطار حرص المشرع على توفير الحماية الاجتماعية للعاملين، وضمان حقهم في الحصول على الرعاية الصحية دون التأثير على استقرارهم الوظيفي أو دخلهم، جاء مشروع قانون العمل الجديد ليضع ضوابط واضحة لتنظيم الإجازات المرضية، بما يضمن التوازن بين حقوق العامل والتزامات صاحب العمل.
يأتي ذلك في الوقت الذي أقر فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مشروع قانون العمل الجديد حتى المادة 154.
وفي هذا الصدد نصت مادة (130): يحق للعامل الذي يثبت مرضه أو إصابته، بما يحول بينه وبين أداء عمله، الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، مع استحقاقه تعويضاً عن الأجر وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ويتمتع العامل في المنشآت الصناعية التي تسري عليها أحكام قانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية (الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017)، بحق الحصول على إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة، وفقاً للتالي:
ثلاثة أشهر بأجر كامل.
ستة أشهر بأجر يعادل 85% من أجره.
ثلاثة أشهر بأجر يعادل 75% من أجره، إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.
ويتم خصم الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، بما يعادل ما يقدمه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر. كما يحق للعامل الاستفادة من رصيد إجازاته السنوية إلى جانب إجازته المرضية، أو تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان لديه رصيد متاح.
ووفقا للمادة (131) للجهة الطبية المختصة منع العامل المخالط لمريض بمرض معدٍ من مزاولة عمله لفترة مناسبة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، على ألا تُخصم هذه المدة من رصيد إجازاته السنوية. ويلتزم صاحب العمل بصرف أجر العامل خلال هذه الفترة، وتحدد قائمة الأمراض المعدية بقرار من الوزير المعني بشؤون الصحة، والذي يحدد أيضًا الجهة الطبية المختصة بإصدار هذا القرار.
مشروع قانون العمل الجديدوبينت المذكرة الإيضاحية أنه يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجديد المزيد مشروع قانون العمل الجدید الطبیة المختصة
إقرأ أيضاً:
النواب: للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة 4 أشهر تشمل قبل الولادة وبعدها
وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 54 من مشروع قانون العمل والتي تنص على: للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
ووافق النواب على المادة 55 من مشروع قانون العمل: للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم (54) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية.
ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
ويحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.
ويكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
ووافق مجلس النواب على المادة (56) من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.
وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.
ووافق النواب على المادة (57): مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (۷۲) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ١٩٩٦، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
ووافق النواب على المادة (58) من مشروع قانون العمل: للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضعبحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ووافق النواب على المادة (59): يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق في أماكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.
ويجب أن يتضمن ذلك النظام إجراءات وضوابط وقواعد ومواعيد ساعات العمل المرن أو العمل عن بعد للمرأة التي ترعى أطفال ذوي إعاقة.
ووافق النواب على المادة 60 من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: مع عدم الاخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات.
وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة، أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
واستثناء من ذلك، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة.
وذلك كله بالضوابط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزير المعني بالتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة.