هل على الحامل التى منعها الطبيب من الصيام كفارة أو فدية؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
إمرأة حامل وقد منعها الطبيب من الصيام ، فهل عليها كفارة أو فدية ؟ سؤال أجاب عنه الدكتور مجدى عاشور أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، وقال: إذا قرر الطبيب المختص عدم قدرة الحامل على الصيام ، فلا مانع شرعًا من أن تفطر، ثم تقضي وجوبا هذه الأيام التي أفطرتها بعد وضع الحمل ، وبحيث تكون قادرة على الصوم حتى ولو تكرر عليها شهر رمضان لعدة سنوات.
وأوضح أن الحامل فى هذه الحالة تقضي الأيام التي أفطرت فيها ولا فدية عليها حينئذ على المختار في الفتوى .
بيّنت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، حكم الشرع في إفطار المرأة أثناء شهر رمضان بسبب الحمل والرضاعة، ومتى يجوز استخدام هذه الرخصة، موضحة كيفية قضاء تلك الأيام التي أفطرتها.
وأكدت "إبراهيم"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن الشريعة الإسلامية قائمة على التيسير ورفع الحرج عن المسلمين، مشيرةً إلى أن هناك العديد من السيدات يتساءلن خلال شهر رمضان عن حكم الصيام في حالات الحمل أو الرضاعة أو عند وجود مشقة صحية.
أوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن الأصل في الصيام للمرأة الحامل أو المرضع هو الاستمرار فيه، ما لم يكن هناك ضرر عليها أو على جنينها أو رضيعها، وذلك وفقًا لما يقرره أهل الاختصاص من الأطباء.
وأشارت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، إلى أن الأطباء أكدوا أن الصيام لن يسبب ضررًا، فعليها الصيام، أما إذا كان هناك خطر على صحتها أو صحة الطفل، فإن الإسلام يمنحها رخصة الإفطار، وذلك استنادًا إلى القاعدة الفقهية: "المشقة تجلب التيسير".
وأضافت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أنه في حال إفطار المرأة، فإنها تقضي الأيام التي أفطرتها متى استطاعت ذلك، أما إذا كان هناك مرض يمنعها من القضاء نهائيًا، فعليها إخراج فدية، وهي إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته، بما يعادل وجبتين مشبعتين من أوسط ما يأكل أهلها.
ودعت إلى أن يبارك الله في شهر رمضان، ويتقبل من الجميع صالح الأعمال، منوهة بأن الإسلام دين يسر ورحمة، وأن التكاليف الشرعية دائمًا تراعي أحوال المكلفين وظروفهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رمضان صيام الحامل افطار الحامل صيام الحامل والمرضع الافتاء المزيد عضو مرکز الأزهر العالمی للفتوى الأیام التی شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
حكم من أكل أو شرب ناسيا في صيام النفل.. دار الإفتاء تجيب
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الإسلام دين اليسر والسهولة: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، وطبقًا لهذا فقد جعل الإسلام للصائم أعذارًا تبيح له الفطر في رمضان: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184].
وذكرت دار الإفتاء في إجابتها على سؤال: ما حكم من أكل أو شرب ناسيًا في صيام النفل؟ أنه قد أباح الإسلام للصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا أن يتم صيامه؛ عملًا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم للذي أكل وشرب ناسيًا: «أَطْعَمَكَ اللهُ وَسَقَاكَ» رواه أبو داود. فإذا كان ذلك جائزًا في صيام الفرض فهو جائز في صيام النفل من باب أولى؛ لحديث: «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِى الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» رواه ابن ماجه.
حدود الأكل والشرب للصائموقالت دار الإفتاء إنه لو أكل الصائم في نهار رمضان -وغير رمضان- أو شرب ناسيًا لا يفطر استحسانًا؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ» "صحيح مسلم"، وعنه عليه السلام أنه قال: «مَن أفطَرَ في رَمَضانَ ناسيًا فلا قَضاءَ عَلَيه ولا كَفّارَةَ» رواه الحاكم في "المستدرك" والبيهقي في "سننه"، ولا حدّ للأكل أو الشرب ناسيًا، فمهما أكلَ الصائمُ أو شرِب ناسيًا لم يفطر.
وأشارت إلى أن الواجب عليه أن يكفّ عن الأكل أو الشرب بمجردِ أن يتذكّر الصومَ أو يذكّره به أحدٌ، ويجب عليه الإمساك بقيةَ يومِهِ، ولا قضاءَ عليه للحديث السابق، فإذا واصل الصائمُ الأكلَ والشربَ بعد تذكر الصوم أو تذكيره به فسد صومُهُ ووجب عليه القضاء.