أسئلة في البرلمان إلى وزيري المالية والفلاحة عن سبب ارتفاع صادرات زيت الزيتون المغربي رغم إجراءات تقييد تصديره
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
وجه فريق التقدم والاشتراكية سؤالا كتابيا إلى كل من وزير الفلاحة ووزير المالية، حول مدى صحة الأخبار التي نشرتها وسائل إعلام، تشير إلى أن صادرات زيت الزيتون المغربي نحو الاتحاد الأوربي ارتفعت إلى 841 طنًّا بين أكتوبر ونوفمبر 2024، كما ارتفعت صادرات الزيتون المغربي إلى 12 ألف طن بين أكتوبر ونوفمبر 2024.
واعتبر أحمد عبادي، عضو الفريق النيابي أن هذه مفارقة غريبة تتناقضُ تماماً مع ضرورة الحرص على أمننا الغذائي الوطني، داعيا إلى تأكيد أو نفي هذه الأخبار.
وطلب النائب في سؤاله تفاصيل ومعطيات بالأرقام حول مختلف أشكال الدعم الذي تقدمه، الحكومة، لإنتاج الزيت والزيتون، وحول كلفته وشروطه ومعايير توزيعه، وكذا أسباب ارتفاع الصادرات من الزيت والزيتون إلى الخارج، رغم الإعلان عن تدابير تقييد التصدير، ورغم احتياج المغاربة الكبير إلى هاتيْن المادتين الحيويتين اللتين تعرفان غلاءً غير مسبوق، كما تساءل عن أسباب انخفاض استيراد لزيت الزيتون رغم الإعفاءات الجبائية المقررة في 2025.
وانتقلت المساحة المغروسة من الزيتون إلى مليون و235 ألف هكتار، 1.235. بفعل دعم صندوق التنمية الفلاحية لإحداث مزارع الزيتون ومشاريع الري الموضعي ومعدات جني الزيتون ووحدات عصر الزيتون وتصبير الزيتون وغير ذلك.
وأشار النائب إلى أن الجفاف البنيوي أثَّــــر بشكلٍ سلبي كبير في السنوات القليلة على إنتاج الزيتون (تراجُع بنسب 45 و46 و52 في المائة في السنوات الثلاث الأخيرة)، بما جعل سعر زيت الزيتون في الأسواق يصل إلى المستهلك بما بين 90 و120 درهماً.
وفي نفس الوقت تم اتخاذ تدابير في قانون المالية، من قبيل إعفاء واردات زيت الزيتون البكر والبكر الممتازة من رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد خلال الفترة من فاتح يناير 2025 إلى 31 دجنبر 2025 وذلك في حدود 20 ألف طن.
كلمات دلالية أسعار المغرب تصدير زيت الزيتونالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أسعار المغرب تصدير زيت الزيتون زیت الزیتون
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة لـ زيادة الأجور والعلاوة الدورية.. البرلمان ينتصر لحقوق العمال
ينتظر عمال مصر العاملين بالمؤسسات والقطاعات الخاصة، التعديلات التى سيخرج بها قانون العمل الجديد في ثوبه الجديد، لاسيما من الناحية المادية وآليات تحديد الأجور ، وكذا تحديد الحد الأدنى للأجور.
مجلس النواب وافق خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن على كافة التعديلات المتعلقة بمسألة الأجور، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، وتشكيل المجلس الأعلى للأجور.
و نصت المادة (101) من مشروع القانون على أن يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من:
- الوزير المختص أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه.
- رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه.
- رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
- خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً، من حيث العضوية.
- خمسة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلاً للعمال، ترشحهم منظماتهم، على ان يراعي تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية.
ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
و يختص المجلس المشار إليه في المادة 101 على وجه الخصوص بالآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل المجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
و يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وحظر القانون التمييز فى الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .
و يحدد الأجر وفقا لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد.