مدفوعة الأجر.. شروط منح العاملين إجازة لأداء فريضة الحج أو بيت المقدس
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
يتضمن مشروع قانون العمل الجديد أحكامًا تفصيلية بشأن الإجازات التي يستحقها العامل، سواء الإجازات السنوية، أو الإجازات المرتبطة بالمناسبات الرسمية، أو الإجازات الخاصة بفريضة الحج والدراسة.
إجازة الحج وزيارة بيت المقدسوينص مشروع قانون العمل الجديد على منح العاملين إجازة لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وذلك وفق شروط معينة أوردها المشروع وأقرها مجلس النواب بمناقشات مشروع قانون العمل الجديد.
وفي هذا الصدد، تنص المادة (129) على تمنح العامل الذي أمضى خمس سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل الحق في إجازة لمدة شهر مدفوعة الأجر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتُمنح هذه الإجازة مرة واحدة فقط طوال مدة خدمته.
الإجازات الرسمية والمناسبات الدينيةوفقًا للمادة (128)، يحق للعامل الحصول على إجازة بأجر كامل خلال العطلات الرسمية والأعياد والمناسبات التي يحددها الوزير المختص.
يحق لصاحب العمل تشغيل العامل خلال هذه الأيام إذا اقتضت حاجة العمل، وفي هذه الحالة يحصل العامل على ضعف أجره عن هذا اليوم، أو يوم راحة بديل بناءً على طلب كتابي يودع في ملفه الوظيفي.
تسري أحكام قرار مجلس الوزراء فيما يخص الأعياد الدينية لغير المسلمين.
الإجازة السنوية
المادة (123) تحدد مدة الإجازة السنوية للعاملين على النحو التالي:
15 يومًا في السنة الأولى.
21 يومًا بدءًا من السنة الثانية.
30 يومًا لمن قضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز عمره 50 عامًا.
45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتضاف 7 أيام إجازة إضافية للعاملين في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، وفقًا لقرار الوزير المختص.
تنظيم الإجازات السنويةالمادة (124) توضح آلية تنظيم الإجازات السنوية:
يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب ظروف العمل.
لا يجوز للعامل التنازل عن إجازته، وعليه الالتزام بالمواعيد المحددة.
إذا رفض العامل كتابةً القيام بالإجازة، يسقط حقه في الحصول على مقابلها المالي.
يجب أن يحصل العامل على 15 يومًا إجازة سنويًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل.
يجب على صاحب العمل تسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي كل ثلاث سنوات.
في حال انتهاء علاقة العمل، يستحق العامل المقابل المالي عن الإجازات غير المستهلكة.
لا يجوز تجزئة أو ضم أو تأجيل الإجازات بالنسبة للأطفال وذوي الإعاقة.
إجازة الامتحانات والدراسة
المادة (125) تمنح العامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان لديه امتحانات دراسية، بشرط إخطار صاحب العمل قبل 15 يومًا على الأقل. الحصول على إجازة دراسية بأجر كامل عن أيام الامتحانات الفعلية، دون خصمها من رصيد إجازاته السنوية، بشرط:
1. إخطار صاحب العمل قبل 10 أيام من الإجازة.
2. تقديم إثبات رسمي بدخوله الامتحانات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحج قانون العمل الجديد قانون العمل مشروع قانون العمل مشروع قانون العمل الجديد المزيد قانون العمل الجدید صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
النواب يمنع صاحب العمل من تجاوز شروط العقد الفردي أو الاتفاقية الجماعية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الفصل الخاص بعقود العمل، في مشروع قانون العمل الجديد.
ووافق النواب على المادة (86) من مشروع قانون العمل وتنص على: تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
وتنص المادة (87) على: يبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.
ووافق مجلس النواب على المادة (88): يعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه في الحالات الآتية:
1- إذا كان غير مكتوب.
2- إذا لم ينص العقد على مدته.
3- إذا كان مبرماً لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.
ووافق النواب على المادة (89) وتنص على: يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
وإذا كان العامل أجنبيا ولا يجيد اللغة العربية يجوز أن يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
1- تاريخ بداية العقد.
2- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
3- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
4- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
5- الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
وإذا لم يوجد عقد مكتوب للعامل الحق في إثبات علاقة العمل، وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة.
ويعطي صاحب العمل للعامل إيصالاً بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
ووافق النواب على المادة (90) وتنص على: تحدد فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.
وتنص المادة (91) على: لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، منعا لوقوع حادث، أو لإصلاح ما نشأ عنه، أو في حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا.
وفي جميع الأحوال لا يجوز المساس بحقوق العامل.