حكم استخدام القطرات أثناء الصيام.. دار الإفتاء توضح «فيديو»
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
أكد الشيخ عبد الرحمن أنور، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن حكم استخدام القطرات أثناء الصيام يختلف باختلاف نوعها ومدى وصولها إلى الحلق والجوف.
وأوضح، خلال لقائه مع الإعلامي مهند السادات في برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، أن قطرة العين لا تفطر حتى لو شعر الصائم بطعمها في الحلق، لأن العين ليست منفذًا مباشرًا إلى الجوف، وبالتالي لا تؤثر على صحة الصوم.
أما قطرة الأنف، فإذا لم يصل أي جزء منها إلى الحلق، فلا تفطر، أما إذا تسرب السائل إلى الجوف، فإنها تبطل الصيام، ويجب على الصائم القضاء.
وأشار أمين الفتوى إلى أن المعيار في فساد الصيام ليس مجرد الشعور بالطعم في الحلق، وإنما وصول المادة إلى الجوف.
وأكد أن الطبيب المختص هو المرجع في تحديد إمكانية وصول القطرات إلى الجوف، مستشهدًا بقول الله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (النحل: 43).
وفي ختام حديثه، نصح الصائمين بتأجيل استخدام القطرات إلى ما بعد الإفطار إن لم يكن هناك ضرورة، أما إذا كان العلاج لا يمكن تأجيله، فالاستخدام جائز، فإذا لم تصل المادة إلى الجوف فالصيام صحيح، أما إذا ابتلعها الصائم عن قصد، فيلزمه القضاء فقط.
اقرأ أيضاًأمين الفتوى: استخدام بخاخة الربو لا يفطر والصيام صحيح |فيديو
موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام اليوم 10رمضان 2025
موعد الإفطار اليوم العاشر من رمضان 2025 وعدد ساعات الصيام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القضاء دار الإفتاء المصرية الجوف فتاوى رمضان الصيام فتاوى الناس حكم الصيام قطرة العين المفطرات الحلق القطرات قطرة الأذن قطرة الأنف صحة الصوم إلى الجوف
إقرأ أيضاً:
هل من أفطر في صيام التطوع يأثم ويجب القضاء.. أمين الفتوى يجيب
تلقى الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالاً من سيدة تستفسر عن حكم إفطارها في صيام التطوع نتيجة إصابتها بمرض الجيوب الأنفية، وهل تُؤثم على ذلك.
وفي رده، أكد الشيخ شلبي أنه لا يوجد إثم في هذه الحالة، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر".
وأوضح شلبي في فيديو نشرته دار الإفتاء على قناتها الرسمية على يوتيوب، أن كثيرًا من أهل العلم، ومنهم فقهاء الشافعية، يرون جواز قطع صيام النوافل دون حرج إذا لم يتمكن الشخص من إكماله.
وفيما يخص الكفارة، أكد أمين الفتوى أنه لا كفارة على من أفطر في صيام تطوع أو سنة، كما لا يلزم قضاء اليوم، لأن صيامه كان تطوعًا وليس فرضًا.
حكم من أكل أو شرب ناسيا في صيام التطوع
كما أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد سابقًا حول حكم من أكل أو شرب ناسيًا أثناء الصيام، موضحة أنه لا يفسد الصوم سواء في الفريضة أو النفل، استنادًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه".
وأضافت لجنة الفتوى أن هذه الأحاديث تؤكد صحة صيام من أكل أو شرب ناسيًا، ولا يلزمه قضاء اليوم، وهذا هو قول جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة.
وفي سياق آخر، ورد إلى دار الإفتاء سؤال حول إمكانية جمع أكثر من نية في صيام التطوع، مثل الجمع بين نية صيام الست من شوال والأيام القمرية.
وقد أجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار المفتي، بأن تعدد النوايا في صيام النوافل جائز، بل ويؤجر عليه العبد بشرط الإخلاص لله تعالى.
وأوضح عاشور أن من يصوم نية الست من شوال مع الأيام القمرية أو الإثنين والخميس، له أجر جمع النوايا الثلاث، واستشهد بالحديث القدسي: "كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به".