وداعا استمارة 6.. مشروع قانون العمل يحظر فصل العامل إلا في حالات محددة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
حدد مشروع قانون العمل الجديد ضوابط وإجراءات المساءلة التأديبية للعاملين، مع التأكيد على ضرورة أن يكون الفعل المنسوب للعامل مرتبطًا بالعمل، مع مراعاة تناسب الجزاء مع المخالفة، وفقًا لما تقرره لائحة الجزاءات بالمنشأة.
يأتي ذلك في الوقت الذي أقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مشروع قانون العمل الجديد حتى المادة 154.
وفقًا للمادة (138)، تتنوع العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وتشمل 8 جزاءات، هي:
1- الإنذار الكتابي.
2- الخصم من الأجر الأساسي.
3- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
4- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بما لا يزيد على نصفها.
5- تأجيل الترقية لمدة لا تزيد على سنة.
6- خفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة واحدة على الأكثر.
7- الخفض إلى وظيفة أدنى دون تخفيض الأجر.
8- الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام القانون.
وفق مشروع القانون لا يجوز توقيع أي جزاء تأديبي بعد مرور 30 يومًا من انتهاء التحقيق.
لا يُسمح بتوقيع أكثر من جزاء على المخالفة الواحدة أو الجمع بين الخصم وأي جزاء مالي إذا تجاوز الاقتطاع أجر 5 أيام في الشهر.
يشترط إبلاغ العامل كتابيًا بالمخالفة، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه، وإثبات ذلك في محضر يُحفظ في ملفه، على أن يبدأ التحقيق خلال 7 أيام من اكتشاف المخالفة وينتهي خلال 3 أشهر، مع إمكانية التمديد عند ظهور مستندات جديدة.
يمكن إجراء التحقيق شفاهة في المخالفات التي يُعاقب عليها بالإنذار أو الخصم ليوم واحد، مع إثبات مضمونه في القرار.
صلاحيات صاحب العمل في توقيع الجزاءاتيختص الشؤون القانونية بالتحقيق، وفي حالة عدم توافرها يجوز تكليف شخص من ذوي الخبرة أو أحد العاملين بشرط أن يكون في مستوى وظيفي مماثل أو أعلى من العامل المحقق معه.
لا يجوز توقيع جزاء الخصم بما يزيد على 5 أيام من الأجر الأساسي عن المخالفة الواحدة أو تجاوز هذا الحد في الشهر الواحد.
يجوز تشديد الجزاء إذا كرر العامل نفس المخالفة خلال سنة من توقيع العقوبة السابقة.
الإيقاف المؤقت والفصل من الخدمةلصاحب العمل الحق في إيقاف العامل مؤقتًا لمدة لا تتجاوز 60 يومًا مع صرف أجره كاملًا، في حال التحقيق معه بشأن مخالفة داخل مقر العمل، أو اتهامه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف، أو إذا طلب صاحب العمل فصله من المحكمة العمالية المختصة.
للعامل حق التظلم من قرار الإيقاف خلال 3 أيام أمام المحكمة العمالية، والتي تفصل في التظلم خلال يوم واحد.
يجوز لصاحب العمل طلب مد فترة الإيقاف مع صرف نصف الأجر، وإذا لم يُبت في الطلب قبل انتهاء مدة الإيقاف، يستمر العامل في تقاضي أجره كاملًا حتى صدور القرار.
إذا انتهى التحقيق بحفظ الاتهام أو ببراءة العامل، يُعاد إلى عمله مع صرف مستحقاته عن فترة الإيقاف، وإلا اعتُبر الفصل تعسفيًا.
ضوابط الفصل من العملبموجب مشروع قانون العمل يكون الفصل من العمل بقرار من المحكمة العمالية، في حين يملك صاحب العمل سلطة توقيع باقي الجزاءات.
لا يجوز فصل العامل إلا في حالات الخطأ الجسيم، ومنها:
1. انتحال شخصية غير صحيحة أو تقديم مستندات مزورة.
2. التسبب في أضرار جسيمة للمنشأة مع إبلاغ الجهات المختصة خلال 24 ساعة.
3. تكرار مخالفة تعليمات السلامة رغم التنبيه الكتابي.
4. إفشاء أسرار المنشأة بما يضر بها.
5. منافسة صاحب العمل في نشاطه.
6. الوجود في العمل في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات.
7. الاعتداء على صاحب العمل أو المدير العام أو أحد الرؤساء أثناء العمل.
8. مخالفة المواد (230، 231، 232) من القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل فصل العامل مشروع قانون العمل الجديد المزيد مشروع قانون العمل صاحب العمل الفصل من العمل ا
إقرأ أيضاً:
ضبط سوق الوظائف بشهادات مهارة| تفاصيل جديدة أمام البرلمان لمشروع قانون العمل
يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشات مشروع قانون العمل الجديد والذي يمثل بحسب مذكرته الإيضاحية خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص المشروع على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ مشروع قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم مشروع القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير مذكرة مشروع القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وكان مجلس النواب برئائسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ وبدأ في مناقشة مواده.