المغرب وفرنسا يشددان على مكافحة الجريمة المنظمة في إعلان مشترك بين وزيري العدل في البلدين يُثني على "الفرانكفونية القضائية"
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
جرى الاثنين بالرباط، توقيع إعلان مشترك بين المغرب وفرنسا بحضور وزيرب العدل في البلدين، عبد اللطيف وهبي، وجيرالد دارمانان.
وشمل هذا الإعلان المشترك مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة حيث جعلت السلطات الفرنسية والمغربية من التعامل مع هذا التهديد أولوية استراتيجية. فقد أعرب الوزيران أنه إلى جانب الإرهاب، تعد الجريمة المنظمة اليوم من أهم المخاطر سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
كذلك، يشمل الإعلان تحديث منظومة العدالة وتعزيز حكامتها، من خلال تكوين منتسبي المهن القانونية والقضائية، ووضع برامج عمل تهم مجالات التكوين والتدبير الإداري وتطوير التشريع، وتبادل الخبرات والتجارب في كل ماله صلة بقطاع العدل في البلدين.
وفي كلمة لوزير العدل المغربي، قال »إننا سنعمل على ترصيد المكتسبات التي حققها التعاون الثنائي بين بلدينا في ميدان العدالة منذ سنوات، لاستثمارها والرفع من فعاليتها لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه البلدين ومن خلالهما الفضاء الإقليمي والدولي الذي ينتميان إليه « .
وأضاف « أن الجودة والتميز اللذان يطبعان العلاقات بين البلدين، ينعكسان بإيجاب على التعاون القضائي المتبادل بينهما، لا سيما من خلال الدور البارز الذي يلعبه قضاة الاتصال في تقوية التنسيق والتعامل بشكل فعال مع طلبات المساعدة القضائية من الجانبين. بالإضافة إلى ضرورة تعزيز هذا التنسيق لمواجهة التحديات المشتركة للبلدين في مجال محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة ».
ومن جانبه، ذكر وزير العدل الفرنسي » أن هذا اللقاء يُجسد قوة العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية. ويحمل في طياته معاني الشراكة والتعاون المثمر بين البلدين، ويُعبر عن الإرادة المشتركة لتعزيز أواصر التعاون والتنسيق في مجالات متعددة، واستشراف المشاريع المستقبلية التي يعتزم الطرفان الانخراط فيها بشكل مشترك؛ واستثمارها لمواجهة التحديات والمخاطر المشتركة، لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. إضافة لتحديث منظومة العدالة وتعزيز حكامتها، من خلال تكوين منتسبي المهن القانونية والقضائية، ووضع برامج عمل تهم مجالات التكوين والتدبير الإداري وتطوير التشريع، وتبادل الخبرات والتجارب في كل ماله صلة بقطاع العدل في البلدين ».
وهنأ الوزيرين نفسيهما خلال اللقاء « على جودة العلاقات الثنائية ودينامية التعاون الثنائي في الميدان القضائي والتقني بين فرنسا والمغرب، خدمة للرهانات والمصالح المشتركة ». مشيرين إلى أن التعاون القانوني والقضائي بين فرنسا والمغرب « يندرج ضمن تقاليد روابط الثقة، وهي تقاليد كثيفة وغنية تاريخيا بين البلدين. إذ أن فرنسا والمغرب، عبر نموذج قانوني مشترك لـ »الفرنكفونية القضائية » والعلاقات الإنسانية المتينة التي يتقاسمها الطرفان، فهما بذلك مرتبطين بمصالح مشتركة وتضامن عميق ».
كلمات دلالية المغرب تعاون جريمة ديبلوماسية فرنساالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب تعاون جريمة ديبلوماسية فرنسا العدل فی البلدین من خلال
إقرأ أيضاً:
العدل تلغي الضبطية القضائية عن 4 عاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد قرار وزير العدل رقم 1061 لسنة 2025 بإلغاء صفة مأمورى الضبط القضائي عن 4 عاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
صدر القرار بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعلى القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والرى وعلى قرار وزير العدل رقم 6670 لسنة 2023 المؤرخ 30 اكتوبر 2023، وعلى كتاب الدكتور رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم (34162) المؤرخ 26 يناير 2025.
عرف قانون الإجراءات الجنائية، مهام وواجبات مأمورى الضبط القضائي، بأنه معنى بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى، وأن يكونوا تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم.
وأشار القانون إلى أن النائب العام من حقه أن يطلب من الجهة المختصة النظر فى أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير فى عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.
وأضافت المادة 23 من القانون أن مأمورى الضبط القضائي، أعضاء النيابة العامة ومعاونوها، ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستابلات والمساعدون، و رؤساء نقط الشرطة، و العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء، و نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية، ولمديرى أمن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم.
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، وتعتبر النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأمورى الضبط القضائى بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.
وأشارت المادة 24، إلى أنه يجب على مأمورى الضبط القضائى أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة، ويجب عليهم وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التى تبلغ إليهم، أو التى يعلنون بها بأية كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله، ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.
نص القرار
نص القرار
مشاركة