تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أقر مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المواد المنظمة لأنماط العمل الجديد بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

وجاءت المواد كالتالي:

مادة (96)
يسري على العاملين في أنماط العمل الجديدة كافة الحقوق والواجبات التي تسري على العاملين في الأنماط التقليدية للعمل، وعلى الأخص الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، والحد الأدنى للأجر وطريقة حسابه، وضمان الحصول عليه، وإتاحة التدريب المهني وبرامج تنمية المهارات، والحق في المفاوضة الجماعية، والحرية النقابية وفقاً لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.


مادة (97)
يعتبر نمطاً جديداً من أنماط العمل كل عمل يقوم به العامل بطريقة غير تقليدية، أيا كان شكل أداء العمل، أو طريقة تنفيذه، ويقدم لصالح صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه، مقابل أجر أياً كانت صورته، ويعتبر نمطاً من أنماط العمل الجديدة على الأخص ما يأتي:
1- العمل عن بعد، وهو أداء العمل في مكان يختلف عن المقر التقليدي للمنشأة، ويتم تنفيذه من خلال الوسائل التكنولوجية، وفقاً للأماكن التي يقبلها صاحب العمل.
2- العمل عبر المنصات الرقمية.
3- العمل لبعض الوقت أو جزء من الوقت.
4- العمل المرن، وهو أداء العمل بنفس عدد ساعات العمل المطلوبة من العامل، في أوقات غير متصلة يتم الاتفاق عليها بين طرفي علاقة العمل.
5- تقاسم العمل، هو العمل الذي يقوم بإنجازه أكثر من شخص ويتقاسمون فيه الأدوار أو الأوقات، كما يتقاسمون الأجر، وفقاً لما يتم الاتفاق عليه.
6- أي صور أخرى للعمل يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
مادة 98 
تسري على علاقات العمل في أنماط العمل الجديدة ما يسري على علاقات العمل التقليدية، وذلك مع مراعاة طبيعة كل عمل وطريقة أدائه.
كما يسري على العاملين في تلك الانماط كافة الحقوق والواجبات التي تسري على العاملين في الأنماط التقليدية للعمل، وعلى الأخص الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، والحد الأدنى للأجر وطريقة حسابه، وضمان الحصول عليه، وإتاحة التدريب المهني وبرامج تنمية المهارات، والحق في المفاوضة الجماعية، والحرية النقابية وفقاً لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.
مادة (99)
يجوز باتفاق الطرفين فى أنماط العمل الجديدة أن يقوم العامل بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل مع التزام العامل بعدم إفشاء أسرار العمل، أو أن يعمل لحساب نفسه إلى جانب عمله لدى الغير.
مادة (100)
يجب أن تكون علاقة العمل في أنماط العمل الجديدة واضحة ومحددة في عقد عمل مكتوب ورقيا أو إلكترونياً، ويجوز للعامل إثبات علاقة العمل بكافة طرق الإثبات.
وتضمنت أيضا مادة تنص على أن يصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال القرارات اللازمة لتنظيم أنماط العمل الجديدة، وتحديد صورها والنماذج الاسترشادية لعقود ولوائح العمل، وطرق إثبات علاقة العمل، وآليات حصول الطرفين على حقوقهم، وذلك في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار هذا القانون.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب العمل الجديد على العاملین فی علاقة العمل

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يقر الخصم من أجر العامل لصالح دين النفقة

وافق  مجلس النواب على حظر مشروع قانون العمل الجديد احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني ،كما ألزم صاحب العمل بدفع أجر العامل حال إنتهاء علاقة العمل لأى سبب ،ويحصل على  جميع المبالغ المستحقة له في مدة لاتجاوز 7 أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذة المستحقات .

وتنص المادة (106): 
مع عدم الاخلال بالاختصاص المقرر لمحاكم مجلس الدولة، لكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة العمالية، وذلك خلال ثلاثين يوماً من التاريخ المقرر لصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه، بحسب الأحوال.


وتنص المادة (107):
يحدد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.

مجلس النواب يوافق على الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب في مصرمجلس النواب يوافق على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنةمجلس النواب يوافق على مواد الطفل في قانون العمل الجديد

وتنص المادة (108) :
تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانوناً، أو في حساب العامل البنكي، مع مراعاة الأحكام التالية:
1- العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.
2- إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدي له باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.
3- في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.
4- إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.

مادة (109):
يكون حساب متوسط الأجرا اليومي لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجوراً أساسية مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الميلادية السابقة، أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسوما على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.

وتنص المادة (110): 
يحظر على صاحب العمل أن ينقل العامل من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعي، أو بالساعة، أو بالإنتاج، إلا بعد موافقته، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

وتنص المادة (111) 
إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعداً لمباشرة عمله، وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلا واستحق أجره كاملا، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.

وتنص المادة (112) 
لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية، أو سلع أو خدمات من محال معينة، أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع، أو ما يقدمه من خدمات.


وتنص المادة (113) 
لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من عشرة بالمائة، وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد، أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض، ويسري هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدما.


وتنص المادة (114:
مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة.


وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استرداداً لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات. 
ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة (۱۱3) من هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق على خصم النفقة من أجر العامل
  • مجلس النواب يقر خصم 50% من أجر العامل في حالة دين النفقة
  • مجلس النواب يقر الخصم من أجر العامل لصالح دين النفقة
  • النواب يوافق على مواد الفصل الثالث من قانون العمل الخاصة بالأجور وتشكيل مجلس أعلي
  • النواب يقر ضوابط تحديد أجور العاملين بالقطاع الخاص في قانون العمل
  • خصم 50% من المرتب لسداد النفقة.. النواب يوافق على ضوابط الأجور فى قانون العمل
  • النواب يوافق على ضوابط تحديد الحد الأدنى للأجور بمشروع قانون العمل
  • نائب يطالب بحذف مادة حظر تقاضي الجهات بقانون العمل أي مبالغ مالية من العامل نظير إلحاقه بالعمل
  • النواب يوافق على مادة حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا في قانون العمل