"تنظيم الاتصالات" تطلق برنامج "نفاذ"
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
مسقط- الرؤية
أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات النسخة السادسة من البرنامج التدريبي "نفاذ"؛ الذي يستهدف خريجي تقنية المعلومات وخريجي هندسة الاتصالات، إذ يهدف البرنامج إلى تدريب هؤلاء الخريجين تدريبًا عمليًا ومتخصصًا في برمجة الأنظمة والتطبيقات، وتأهيلهم لسوق العمل عبر مشاريع التَّحول الرقمي، وإكسابهم مهارات العمل الحر وريادة الأعمال، ويُعدّ فرصة للانضمام إلى شركات رائدة أو العمل كمُستقل.
ويتضمن البرنامج التدريبي مسارين؛ الأول في الجانب العلمي مدته 6 أشهر، ويحوي مجالات التدريب على تطوير الأنظمة والتطبيقات بطريقة (Full-Stack Developer)، والتركيز على إتقان لغات برمجة التطبيقات وأنظمة الحاسب الآلي، والتدريب على التعامل مع قواعد البيانات، والتدريب على تعلم مهارات العمل الحر، والتدريب على إدارة المشاريع ومهارات تقديم العروض التقديمية وكتابة السيرة الذاتية.
في حين يتضمن المسار الثاني التدريب العملي، ويحوي مجالات التدريب على إعداد وصياغة وثيقة متطلبات النظام (SRS)، والمشاركة في جمع متطلبات النظام، ورسم مسار العمليات للأنظمة والواجهات، وكذلك برمجة الأنظمة والالتزام بالمتطلبات الأمنية والمشاركة في مراحل إطلاق النظام، والإشراف على تدريب الموظفين بعد تسليم الأنظمة.
يشار إلى أنّ البرنامج أهّل لسوق العمل 44 متدربا اكتسبوا خلالها مهارات برمجية وتقنية متقدمة، وقد حصل 28 منهم على وظائف، و6 منهم يعملون في المجال الحر.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الجهات التي يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.
وتقدم بالتعديل النائبين أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، والنائبة نشوى الشريف.
جاء ذلك بعد تعديل المادة، حيث تمت الموافقة على العودة لنص المادة المقدم من الحكومة في شأن حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب.
وبرر النائبين عودة حق المنظمات النقابية في عمليات التدريب، باعتباره اختصاص أصيل للنقابات، فضلا عن أنه يتوافق مع منظمة العمل الدولية.
وأصبح نص المادة 22 من مشروع قانون العمل بعد تعديلها: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس النواب على المادة 23 من مشروع قانون العمل على: يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (۲)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.