“الزكاة” تدعو المنشآت إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهري يناير وفبراير
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت الخاضعة للضريبة الانتقائية إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهري يناير وفبراير 2025م، وذلك في الخامس عشر من شهر مارس 2025م كحد أقصى.
وحثت الهيئة المنشآت على المسارعة بتقديم إقراراتها من خلال الموقع الإلكتروني “zatca.gov.sa” تجنبًا لغرامة التأخر عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوم تأخير في تقديم الإقرار.
ودعت “الزكاة والضريبة والجمارك” المنشآت من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن الضريبة الانتقائية إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال “19993”، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة “@Zatca_Care” X أو البريد الإلكتروني “info@zatca.gov.sa”، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة “zatca.gov.sa”.
وتعد الضريبة الانتقائية واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، التي تفرض على السلع ذات الآثار السلبية على الصحة العامة أو البيئة بنسب متفاوتة، وتشمل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والمشروبات المحلاة، والتبغ ومشتقاته.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
حكم من أخرج الزكاة لشخص وتبين فيما بعد أنه غير محتاج
حكم من أخرج زكاة أمواله لشخص ما ، وتبين له بعد ذلك أن الشخص غير محتاج؟ سؤال أجاب عنه الدكتور مجدى عاشور، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، والمستشار الاكاديمى لمفتى الجمهورية سابقا.
وقال مجدى عاشور في إجابته عن السؤال: انه لابد أن يتحرى دافع الزكاة الأشخاص الذين يعطيهم من أموال زكاته بأن يكونوا من المستحقين لها.
وأوضح انه إذا أخرج أمواله - بعد ذلك التحري- لشخص ما ثم تبين له أنه ليس محتاجا فلا يجب عليه إعادة إخراجها مرة أخرى.
أما إن قصر في التحري عند إخراجها فعليه إعادة إخراجها مرة أخرى.
اجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها مضمونة: ما حكم إخراج شنط رمضان من زكاة المال؟ فهناك رجلٌ يسأل في أنه قد لَاحَظَ كثيرًا مِن الناس في أحد الأعوام يُخرِجون زكاة أموالهم في "شنط رمضان"، حتى صار ذلك ظاهرةً عامةً في ذلك العامِ، فهل يجوز ذلك شرعًا؟.
لترد دار الإفتاء موضحة: ان الأصل في الزكاة أن تُدفع إلى الفقراء والمحتاجين مِن جنس المال الذي وجَبَت فيه الزكاةُ، فإن تأكد للمزكي أن مصلحةَ فقراء معيَّنين تكمُن في إعطائهم الزكاة في صورة سلع غذائية (شنط رمضانية) -جاز له ذلك شرعًا، على ألَّا يصير هذا السلوكُ ظاهرةً عامةً فينأى بالزكاة عن مقصدها من كفاية مستحقيها في كافة شؤون حياتهم ونفقات عيشهم، وعلى أن تكون تلك السلع مما يحتاجون إليه فعلًا، لا مما يُفرض عليهم أو قد لا يكون من حاجاتهم الأصلية، خاصة وأن حاجة المستحقين للزكاة لا تنحصر في الطعام والشراب، بل يحتاجون إلى غير ذلك من الملبس والمسكن والعلاج والتعليم ودفع الفواتير وشراء الأجهزة الضرورية ونحوها.