مجلس النواب يقر آليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
وافقت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، على الصياغة التى قدمتها اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في شأن المادة 46 من مشروع قانون العمل الجديد، والخاصة بالإعلان عن الوظائف الشاغرة.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم.
وتنص المادة 46 من مشروع قانون العمل الجديد والتي تم تأجيل مناقشتها في جلسة برلمانية سابقة على:
- لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.
- على صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا له.
- وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بخمسة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان. وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي الوظائف الشاغرة جلسة مجلس النواب اليوم مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
انتحال الصفة في القانون.. عقوبات رادعة لحماية الوظائف العامة
تعتبر انتحال الصفة من الجرائم الخطيرة التي من شأنها النيل من الثقة في المؤسسات الرسمية، وهو ما دفع المشرع المصري اهتماما بالغا بتجريم هذا السلوك وفرض عقوبات صارمة على مرتكبيه.
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".