فوزي: المشرع المصري أعدّ صياغات متوازنة في المواد الخاصة بالأجور بقانون العمل
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
أكد المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي أن المشرع المصري كان حريصا على إعداد صياغات دقيقة ومتوازنة في المواد الخاصة بالفصل الخاص بالأجور في مشروع قانون العمل الجديد.
وقال فوزي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين: القوانين المصرية راعت النص على الحق في إعانة البطالة.
وأشار إلى أن دورية انعقاد المجلس القومي للأجور تسمح له نظريا أنه مراجعة الحد الأدنى للأجور، لاسيما وأنه سيجتمع كل 3 شهور، ويحق له إعداد جدول أعماله بما يتسق مع مطالب الشارع المصري.
وشدد على مراعاة مشروع قانون العمل الجديد لكل الجوانب الاقتصادية بما فيها غلاء المعيشة.
وتنص المادة 103 من مشروع قانون العمل الجديد
ويجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس
وتنص المادة (104)
تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.
يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم، إمساك سجلات ورقية أو إلكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير شئون المجالس النيابية قانون العمل الأجور المستشار محمود فوزي المجلس القومی للأجور
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على مواد العمال من ذوي الإعاقة والأقزام في مشروع قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، في جلسته البرلمانية المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لحقوق العمال من ذوي الإعاقة والأقزام في مشروع قانون العمل الجديد.
ووافق المجلس على المادة 37 وأصلها 36 وتنص :تلتزم المنشآت المشار إليها في المادة (35) من هذا القانون بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطـــاقـــة إثبــات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب الأحوال، الذين أُلحقوا بالعمل لديها، يشتمل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال، ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك.
ويجب إخطار تلك الجهة ببيان يتضمن العدد الإجمالي للعاملين، وعدد الوظائف التي يشغلها الاشخاص ذوي الإعاقة والاقزام ، والأجر الذي يتقاضاه كل منهم، وذلك وفقا للنموذج والموعد اللذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص.
ووافق المجلس على نص المادة 38 وأصلها 37 من مشروع قانون العمل الجدي وتنص :بأن تلتزم جميع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بموافاة الوزارة المختصة ورقيا أو الكترونيا بالبيانات أو المعلومات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة، ونظام معلومات سوق العمل خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلبها.
كما يجب على أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم بذل العناية الواجبة للتعاون مع الجهة الإدارية المختصة لاستيفاء استمارات جمع البيانات أو المعلومات ورقياً أو الكترونياً.
وعلى الوزارة المختصة القيام بجمع البيانات اللازمة عن سوق العمل وإجراء الدراسات والأبحاث الميدانية منفردة أو بالتنسيق مع الجهات المختصة، وعليها أن تصدر تقارير دورية قطاعية أو جغرافية عن احتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي من المهن والمهارات، ورصد أية تغيرات تطرأ عليه.