وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مواد الفصل الثالث بمشروع قانون العمل والتي تتعلق بتحديد أجور العاملين بالقطاع الخاص، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للأجور وضوابط تحديد الحد الأدنى.

ووافق النواب على مادة (101) بمشروع قانون العمل: يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من:

- الوزير المختص أو من ينيبه.

- الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه.

- الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه.

- الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه.

- الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه.

- الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه.

- رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه.

- رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

- خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً، من حيث العضوية.

- خمسة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلاً للعمال، ترشحهم منظماتهم، على ان يراعي تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية.

ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

مادة (102):

يختص المجلس المشار إليه في المادة 101 على وجه الخصوص بالآتي:

1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.

3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.

4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.

5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة (103):

يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس

مادة (105):

يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم، إمساك سجلات ورقية أو إلكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل

مادة (106):

مع عدم الاخلال بالاختصاص المقرر لمحاكم مجلس الدولة، لكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة العمالية، وذلك خلال ثلاثين يوماً من التاريخ المقرر لصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه، بحسب الأحوال.

مادة (107):

يحدد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.

مادة (108):

تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانوناً، أو في حساب العامل البنكي، مع مراعاة الأحكام التالية:

1- العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.

2- إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدي له باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.

3- في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.

4- إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.

وفى جميع الأحوال يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.

يكون حساب متوسط الأجرا اليومي لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجوراً أساسية مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الميلادية السابقة، أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسوما على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.

مادة (110):

يحظر على صاحب العمل أن ينقل العامل من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعي، أو بالساعة، أو بالإنتاج، إلا بعد موافقته، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

مادة (111)

إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعداً لمباشرة عمله، وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلا واستحق أجره كاملا، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.

مادة (112)

لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية، أو سلع أو خدمات من محال معينة، أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع، أو ما يقدمه من خدمات.

مادة (113)

لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من عشرة بالمائة، وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد، أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض، ويسري هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدما.

مادة (114:

مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة.

وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استرداداً لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات.

ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.

وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة (۱۱3) من هذا القانون.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار حنفي جبالي مشروع قانون العمل الجديد جلسة مجلس النواب اليوم المجلس القومی للأجور أصحاب الأعمال هذا القانون صاحب العمل

إقرأ أيضاً:

مجلس تطوير القطاع الخاص: خطوة نحو شراكة اقتصادية حقيقية في العراق

أبريل 7, 2025آخر تحديث: أبريل 7, 2025

المستقلة/- رحّب مختصون في الشأن الاقتصادي والمالي بإعلان وزارة التخطيط عن تشكيل “مجلس تطوير القطاع الخاص الدائم”، والذي يسعى لتحقيق شراكة حقيقية بين القطاع الخاص والدولة، مع خطوات جادة لتحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية.

الهدف من تشكيل المجلس

ويُعد مجلس تطوير القطاع الخاص خطوة حيوية في التحول الاقتصادي في العراق، حيث يهدف إلى الخروج عن الاقتصاد الريعي المعتمد على النفط، وتقليل البطالة، ووقف هدر الأموال التي تُنفق على الاستيراد. بالإضافة إلى ذلك، يسعى المجلس إلى إشراك القطاع الخاص في مشاريع التنمية في مختلف القطاعات، مما يعزز من دور القطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

تفاصيل الأمر الديواني

كشف عبد الزهرة الهنداوي، المتحدث باسم وزارة التخطيط، تفاصيل إصدار الأمر الديواني رقم 250334 لسنة 2025، الذي يتضمن تشكيل “مجلس تطوير القطاع الخاص”. ويتكون المجلس من 38 عضوًا، منهم 10 أعضاء يمثلون الجهات الحكومية و28 عضوًا يمثلون القطاع الخاص. بالإضافة إلى ذلك، سيشمل المجلس ثلاثة خبراء، بالإضافة إلى ممثل عن الشباب وآخر عن ريادة الأعمال.

وأوضح الهنداوي أن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، سيترأس المجلس، في حين سيتولى وزير التخطيط محمد علي تميم منصب النائب الأول، بينما سيختار القطاع الخاص نائبه الثاني من بين أعضائه.

الشراكة بين القطاعين العام والخاص

من جانبه، أكد الدكتور مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والمالية، أن هذا المجلس يأتي كجزء من استراتيجية أوسع لتنويع الاقتصاد العراقي وتقليل الاعتماد على النفط. وأضاف أن المجلس سيسهم في تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ما سيتيح للقطاع الخاص لعب دور أكبر في العمليات الاقتصادية الكبرى.

كما أشار إلى أن الهدف الأسمى للمجلس هو زيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 37% إلى 52-55% في المستقبل، وخاصة في القطاعات الحقيقية مثل الزراعة، الصناعة، والخدمات الرقمية.

تحديات وتطلعات

ورغم هذه الخطوات المشجعة، لا يزال أمام العراق العديد من التحديات. ففي ظل الاعتماد الكبير على الاستيراد، حيث تقدر قيمة الاستيراد السنوي بحوالي 95 مليار دولار، يجب على العراق أن يعزز قدراته الإنتاجية المحلية ويحقق اكتفاء ذاتي في العديد من القطاعات، وهو ما سيتطلب إشراك أكبر للقطاع الخاص.

ويستهدف مجلس تطوير القطاع الخاص استثمار الموارد الطبيعية خارج قطاعي النفط والغاز، وهو ما سيتيح للقطاع الخاص الفرصة للعمل في الصناعات التحويلية والمشاركة في مشاريع البنية التحتية الكبرى.

أهمية دعم القطاع الخاص

في هذا السياق، قال علي الصاحب، رئيس المركز الإقليمي للدراسات، إن العراق يواجه تحديات كبيرة بسبب ضعف القطاع الخاص، الذي يعتبر الرديف الحقيقي للقطاع الحكومي. وأشار إلى أن الدول المتقدمة تعتمد بشكل كبير على القطاع الخاص في مختلف المجالات، بما في ذلك الصناعة، الزراعة، والبنية التحتية.

وأشار الصاحب إلى أن هناك حاجة ملحة لدعم المصانع العراقية والشركات المحلية، وهو ما سيسهم في القضاء على البطالة، والحفاظ على المال العام، وتخفيف الاعتماد على الاستيراد. كما شدد على ضرورة إعادة العراق إلى الصدارة في مجال الجودة والسلامة للمنتجات المحلية، ما سيسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

ختامًا

يشير الخبراء إلى أن مجلس تطوير القطاع الخاص سيكون له دور محوري في تحقيق نمو اقتصادي مستدام في العراق، ولكن نجاحه سيعتمد بشكل كبير على كيفية تنفيذ الاستراتيجيات المتفق عليها و تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص. إذا تم تنفيذ الاستراتيجيات بشكل فعّال، سيحقق المجلس أهدافًا طموحة في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، مما يجعل العراق يتجه نحو اقتصاد أكثر استدامة و مستقبل أكثر إشراقًا.

مقالات مشابهة

  •  نواب العمل الاسلامي ينسحبون من جلسة اليوم بعد رفض المجلس اضافة عبارة “مع مراعاة أحكام الشريعة”
  • بوصعب: تحديد موعد مناقشة مشروع قانون السرية المصرفية الاربعاء المقبل
  • وظائف خالية.. الشرقية تعلن إتاحة 984 فرصة عمل داخل 21 مصنعًا وشركة
  • قبل مناقشتها في البرلمان.. تعرف على خطوات مناقشة الموازنة العامة الجديدة
  • محافظ الشرقية: توفير 984 فرصة عمل داخل 21 مصنع وشركة بالقطاع الخاص
  • وكيل صحة شمال سيناء يشيد بجهود العاملين بالقطاع الطبي ومستشفى العريش العام
  • طرد عامل من نادي الزمالك بسبب تجديد عقد زيزو
  • السوداني يطلق أعمال المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص في العراق
  • وكيل الأزهر يتفقد «البحوث الإسلامية» لمتابعة سير العمل واحتياجات العاملين
  • مجلس تطوير القطاع الخاص: خطوة نحو شراكة اقتصادية حقيقية في العراق