7 سنوات حبسا نافذا لتاجر بتهمة المضاربة في مادة البنّ
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
أعلنت نيابة الجمهورية لدى محكمة الجلفة، عن إدانة تاجر، بعقوبة 7 سنوات حبس نافذة وغرامة مالية نافذة قدرها مليوني دينار جزائري، مع الأمر بإيداعه الحبس، بتهمة المضاربة غير المشروعة في مادة البنّ.
وحسب بيان لذات الهيئة، فإنه وإثر ورود معلومات تفيد قيام تاجر ببيع مادة البن بسعر مرتفع. والعثور بعد التفتيش على كمية معتبرة من نفس المادة مخزنة بهدف إحداث الندرة في السوق، تم إيقاف المعني بالأمر و هو المدعو “ع.
وعند تقديمه أمام النيابة يوم 02 مارس 2025، أحيل على محكمة الجنح طبقًا لإجراءات المثول الفوري لجنحة المضاربة غير المشروعة في مادة البنّ.
وصدر ضد المعني، أمس الأحد، حكم قضى عليه بعقوبة 7 سنوات حبس نافذة وغرامة مالية نافذة قدرها مليوني دينار جزائري. مع الأمر بإيداعه الحبس.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات عقوبة إعادة بيع سلعة وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار
حدد قانون العقوبات عقوبة إعادة بيع سلعة وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.
عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوباتوتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.
عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس
كما تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافي القومي وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.