يبحث الكثيرون من المهندسين عن الأوراق المطلوبة للقيد في النقابة العامة للمهندسين المصريين.

وتستعرض "الفجر" كافة التفاصيل وهي كالآتي:-

أولا: بالنسبة للجامعات الحكومية والمعاهد الحكومية

1-أصل شهادة التخرج المؤقتة + صورة منها

-2 اثبات شخصية ( بطاقة الرقم القومي) + 2 صورة منها

3 -إحضار الصحيفة الجنائية (فيش وتشبيه) حديث وموجه باسم نقابة المهندسين

4 -عدد 2 صور شخصية


ثانيا: بالنسبة للجامعات الخاصة والمعاهد الخاصة

1-أصل شهادة التخرج المؤقتة + صورة منها

2-ثبات شخصية ( بطاقة الرقم القومى) + 2 صورة منها

3-إحضار الصحيفة الجنائية (فيش وتشبيه) حديث وموجه باسم نقابة المهندسين

4-شهادة المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات

5-عدد 2 صور شخصية

6- أصل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ( بيان الدرجات ) + صورة منها

.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المجلس الأعلى للجامعات نقابة المهندسين المهندسين نقابة المهندسين المصرية

إقرأ أيضاً:

رغم حصوله على 55% بالثانوية.. حكم قضائي بقيد صيدلي تخرج من جامعات روسيا بالنقابة

أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا يقضي بقيد صيدلي خريج دولة روسيا الاتحادية بنقابة الصيادلة، ومنحه ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة، رغم حصوله على 55% فقط في مجموع الثانوية العامة.

جاء الحكم لصالح خريج الصيدلة الروسية وتم إثبات أحقيته في القيد بالنقابة استنادًا إلى معادلة شهادة البكالوريوس التي حصل عليها من جامعة أجنبية في روسيا الاتحادية، والمعادلة من قبل المجلس الأعلى للجامعات المصرية. ورغم اعتراض النقابة سابقًا على القيد بسبب ضعف مجموع الثانوية العامة، أكدت المحكمة أن المعادلة الرسمية تُلزم النقابة بقبول القيد دون النظر لمعدل الثانوية العامة.

أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن نقابة الصيادلة لا تملك سلطة تقديرية في منح أو رفض القيد لطالبي العضوية طالما استوفوا الشروط القانونية.

وشددت على أن المعادلة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية تمنح الحق الكامل لحاملها في القيد بالنقابة، دونما اشتراط أي معدل في الثانوية العامة.

جاء في حيثيات الحكم التقرير بأنه لا توجد أي سلطة لنقابة الصيادلة أو لجمعيتها العمومية في إعادة تقييم مجموع الثانوية العامة ، وإذ تم معادلة الدرجة الجامعية الحاصل عليها المدعي من جامعة دولة بشوفاش بدولة روسيا الاتحادية بدرجة البكالوريوس التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات فإنه يكون حاصلا والحال كذلك على المؤهل اللازم للقيد بالجدول العام بنقابة الصيادلة المنصوص عليه في المادة (۳) من قانون إنشاء نقابة الصيادلة. ولما كان ذلك وإذ تقدم المدعي باوراق بأوراق قيده إلى النقابة مستوفيا باقي الشروط المنصوص عليها قانونا وهو ما لم تجحده النقابة ، كما قد خلت أوراق الدعوى مما يفيد سبق صدور أحكام جنائية سواء في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة بحق المدعي ، ومن ثم فقد توافرت في شأنه كافة شروط القيد في نقابة الصيادلة ، الأمر الذي يشكل معه رفض النقابة المدعى عليها قبول أوراق المدعي وقيده بالجدول العام بها قرارًا مخالفا لصحيح الواقع والقانون متعينا القضاء بالغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها الزام النقابة المدعى عليها بقبول أوراق المدعي وقيده بالجدول العام للصيادلة.

مقالات مشابهة

  • ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط
  • نائبة تتقدم بطلب إحاطة لمساواة شهادة التعليم الفني بالثانوية العامة
  • وقفة تضامنية مع غزة أمام نقابة الصحفيين المصرية.. أوقفوا التطبيع مع المحتل
  • نقابة المهندسين تنظم حفل إفطار مهندسي الإسكندرية السنوي
  • بالصور .. نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم حفل الإفطار السنوي
  • رغم حصوله على 55% بالثانوية.. حكم قضائي بقيد صيدلي تخرج من جامعات روسيا بالنقابة
  • ننشر الشروط العامة للقبول بالتطوع في القوات المسلحة
  • تعميم ومذكرات للمدير العام للتربية عن الترشيح للامتحانات الرسمية.. اليكم التفاصيل
  • إشارة مرور.. استخراج شهادة بيانات للسيارة خدمة إلكترونية بالبوابة الإلكترونية
  • الأطباء المصرية: العدوان على غزة لن يمحو الحق ولن يكسر الصمود