تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 54 من مشروع قانون العمل  والتي تنص على: للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.


ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
كما وافق النواب على المادة 55 من مشروع قانون العمل: للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم (54) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية.
ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.
ومع ذلك، يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
كما وافق مجلس النواب على المادة (56) من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.
وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.
فيما وافق النواب على المادة (57): مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (۷۲) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ١٩٩٦، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
ووافق النواب على المادة (58) من مشروع قانون العمل: للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضعبحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
كما وافق النواب على المادة (59): يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق في أماكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.
ويجب أن يتضمن ذلك النظام إجراءات وضوابط وقواعد ومواعيد ساعات العمل المرن أو العمل عن بعد للمرأة التي ترعى أطفال ذوي إعاقة.
كما وافق النواب على المادة 60 من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: مع عدم الاخلال بأحكام  قانون الطفل المشار إليه على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات.
وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة، أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
واستثناء من ذلك، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة.
وذلك كله بالضوابط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزير المعني بالتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: حقوق المرأة مجلس النواب قانون العمل وافق النواب على المادة من مشروع قانون العمل هذه الإجازة صاحب العمل کما وافق الحق فی

إقرأ أيضاً:

بعد تصديق الرئيس.. إجراءات جديدة لتحديد الدعم الشهري بقانون الضمان الاجتماعي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 12 لسنة 2025 بإصدار قانون الضمان الاجتماعى، والذى وافق عليه مجلس النواب.

ويستهدف قانون الضمان الاجتماعي، تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها، فضلا عن تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية.


وحدد قانون الضمان الإجتماعي،  عدة اشتراطات يتم على إثرها، تحديد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى.


حيث نص القانون على أن يحدد الدعم النقدي الشهري و الحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية.


و تتم مراجعة قيمة الدعم النقدى الشهرى كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التى تسبقها، وفقاً للضوابط والمعايير والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.


و فى حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدى فى ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتي:


ذوو الإعاقة من المستوى الثالث

المريض بمرض مزمن شديد.

المسن

الأيتام

المرأة المعيلة

ذوو الاعاقة من المستوى الثالث

المرأة غير المعيلة


و طبقا للقانون يحق لطالب الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي عليه أن يتقدم بطلب للحصول على تلك المساعدة وفقا للقواعد والإجراءات، وطبقا للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتقوم مراكز الخدمات الاجتماعية بإجراء البحوث الاجتماعية الميدانية للأفراد أو الأسر في نطاقها وتقييمها وعرض النتائج على لجنة الضمان الاجتماعي المختصة .
 

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء يوافق على 14 قرارًا جديدًا خلال الاجتماع الأسبوعي
  •  نواب العمل الاسلامي ينسحبون من جلسة اليوم بعد رفض المجلس اضافة عبارة “مع مراعاة أحكام الشريعة”
  • «الوزراء» يوافق على استكمال الدراسات النهائية لمشروع تصدير كهرباء الطاقة المتجددة إلى إيطاليا
  • مجلس النواب: شمبش يشارك في اجتماع حقوق الإنسان بالاتحاد البرلماني الدولي في طشقند
  • اشتراطات الأمان الملاحي والالتزام بالمناطق المُحددة بقانون تنمية البحيرات | تعرف عليها
  • الالتزام بالمواصفات والمقاييس المعتمدة لمراكب الصيد بقانون تنمية البحيرات
  • احذر.. غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة بقانون المرور
  • تقرير مجلس الوزراء يدعم الأندية في موقفها من تعديلات قانون الرياضة الجديد
  • بعد تصديق الرئيس.. إجراءات جديدة لتحديد الدعم الشهري بقانون الضمان الاجتماعي
  • بالفيديو.. استشاري صحة نفسية: متلازمة العمل بعد الإجازة مشكلة حقيقية