ضبط 40 ألف صاروخ وألعاب نارية ممنوع تداولها أو بيعها في الشرقية
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للحد من ظاهرة الألعاب النارية لمنع تداولها وبيعها للمواطنين نظراً لخطورتها على الشباب والاطفال والمواطنين واتخاذ ما يلزم قانوناً تجاه غير الملتزمين.
حيث قامت حملة مكبره برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية برفقة عاطف مرقص كبير مفتشي المديرية ومحمد قوره المفتشين بالمديرية وأبو طالب صلاح الدين ومجدي فرج ومصطفى الشحات مفتشي قطاع وسط ، برفقة حملة إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة دكتور مصطفى عبد القادر مدير الإدارة ، والدكتورة سهير عبد المعين رئيس الرقابة التموينية بالعاشر، ونسرين عمارة المفتشة بإدارة العاشر، للقيام بحملة مسائية للمرور على كافة الأنشطة التجارية، حيث أسفرت الحملة عن ضبط كمية كبيرة من الألعاب النارية والصواريخ والبومب بأحجام مختلفه بالغة الخطورة بكميه قدرها 40 ألف صاروخ وشمروخ وتحرر عن ذلك عدة محاضر حيال أصحاب هذه المحلات التجارية والمكتبات.
وباستمرار أعمال الحملة عن ضبط 60 شيكارة دقيق فاخر في أحد المخابز السياحية غير المرخصة مجهول المصدر وغير مصحوب بالفواتير الدالة على مصدره هذا بخلاف التحفظ علي كمية من السجائر بأحد المحلات قدرها 230 علبة سجائر محلية وأجنبية غير مصحوبة بالفواتير الداله على مصدرها .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأنشطة التجارية الحملات التفتيشية العاشر من رمضان المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية تموين العاشر من رمضان
إقرأ أيضاً:
ضبط 2 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء
نجحت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة فى ضبط عدد من القضايا التموينية فى مجال " المخابز السياحية الحرة والمدعمة " ضُبط خلالها حوالى 2 طن (دقيق أبيض، بلدى مدعم).
وحدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة.
وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:
1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها.
3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.
4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.
مشاركة