برلماني يطالب بحق شركات إلحاق العمالة في الحصول على 3% من أجر العامل لمدة عام
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحق شركات مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج في الحصول على نسبة 3% من أجر العامل لمدة عام بدلا من 1% فقط.
وتنص المادة 43 من مشروع قانون العمل على: يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
وأرجع النائب أيمن أبو العلا، مقترحه، الى أن القطاع الخاص يمثل 85% من قوة التشغيل، ولابد من التفكير برؤية المستثمر الذي يلجأ لشركة التوظيف لاختيار العامل الكفء.
وأضاف: ليس من المنطقي أن يكون 1% من المرتب، خصوصا وأن بعض الشركات تأخذ شهر، مشيرا إلى أنه على أقل تقدير يكون 3% من الراتب.
وقال أبو العلا، أن شركات التوظيف يكون لها تحركات كثيرة تتطلب مصروفات، مشيرا إلى أنه تحصيل 1% فقط يعني 100 جنيها لو الراتب 10 آلاف جنيه.
ً وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مطالب من بعض الأعضاء بإلغاء النسبة المحصلة من العامل لصالح شركات التوظيف.
وأكد محمد جبران، وزير العمل، أن الرسوم تكون في مقابل خدمات تقوم بها الشركات عن العامل في إنهاء بعض الإجراءات لدى السفارات والمؤسسات المختلفة على سبيل المثال.
ولفت وزير العمل، أن المادة وحق الشركات في تحصيل هذه النسبة يتناغم من اتفاقيات العمل الدولية، والتي تنص على الاستثناء من تحصيل مصروفات إدارية.
ووافق مجلس النواب، على المادة في مشروع قانون العمل دون إدخال اي تعديلات
وتقدم النائب أيمن أبو العلا، بمقترح لإضافة فقرة على المادة 44 من مشروع قانون العمل، بالنص على أن: الطعن على القرار يوقف التنفيذ ما لم تقرر المحكمة المختصة دون ذلك.
وأوضح أن الترخيص يكون تحت رقابة الحكومة، والتوسع في الإجراءات قد يؤدي إلى التعسف في التنفيذ.
وقال محمد جبران، وزير العمل، أنه بالممارسة الفعلية الوزارة تمنح رخص للشركات وقرار الوقف يكون لمدة مؤقتة لبعض الإجراءات، والإغلاق يكون بتحقيق.
وأضاف وزير العمل أمام مجلس النواب: منح الرخصة وسحبها يكون بأسباب.
ووافق مجلس النواب على المادة 44 من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4-تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مبالغ مالية أجر العامل مشروع قانون العمل الدكتور أيمن أبو العلا مشروع قانون العمل هذا القانون وزیر العمل من العامل أبو العلا
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بحذف مادة حظر تقاضي الجهات بقانون العمل أي مبالغ مالية من العامل نظير إلحاقه بالعمل
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبة النائب أحمد بلال، عضو مجلس النواب بحذف الفقرة الثانية من نص المادة 43 من قانون العمل الجديد، والتي تنص على: "يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40)من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز(1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى".
و ذكر النائب مبرر الحذف ، موضحا أن المستفيد من التوظيف دائمًا هو صاحب العمل وليس العامل، لأن صاحب العمل يحقق المكسب والربح والعامل يقدم قوة عمله، وبالتالي لا أستطيع الخصم من العامل أو مشاركته في قوة عمله.
و قال أن حذف نسبة الـ1% تغلق باب الشيطان، لأن من الممكن أن يأتي برلمان آخر يُقر زيادة النسبة لـ2% أو أكثر، علاوة على أن حذفها يتوافق مع التزامنا بالمعايير الدولية وحماية سوق العمل المصري، وعدم مخالفة مع اتفاقية منظمة العمل الدولية.
و قال محمد جبران وزير العمل؛ " النسبة موجودة بالقانون الحالي، وتم رفض مقترح التعديل بالحذف.
ووافق مجلس النواب، في جلسته البرلمانية المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المواد المنظمة لحقوق العمال من ذوي الإعاقة والأقزام في مشروع قانون العمل الجديد .
ووافق المجلس، على المادة 37 وأصلها 36 وتنص :تلتزم المنشآت المشار إليها في المادة (35) من هذا القانون بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطـــاقـــة إثبــات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب الأحوال، الذين أُلحقوا بالعمل لديها، يشتمل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال، ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك.