طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحق شركات مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج في الحصول على نسبة 3% من أجر العامل لمدة عام بدلا من 1% فقط.

وتنص المادة 43 من مشروع قانون العمل على: يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.

نواب التنسيقية ينتصرون لحقوق العمال في مناقشات مشروع قانون العمل الجديدمجلس النواب يحدد جهات مزاولة تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديدالنواب يوافق على تعديل المادة 17 بمشروع قانون العملسامي عبد الهادي: علاوة الـ 3% بمشروع قانون العمل أكبر من 7% على الأجر الأساسي

واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.

وأرجع  النائب أيمن أبو العلا، مقترحه، الى أن القطاع الخاص يمثل 85% من قوة التشغيل، ولابد من التفكير برؤية المستثمر الذي يلجأ لشركة التوظيف لاختيار العامل الكفء.

وأضاف: ليس من المنطقي أن يكون 1% من المرتب، خصوصا وأن بعض الشركات تأخذ شهر، مشيرا إلى أنه على أقل تقدير يكون 3% من الراتب.

وقال  أبو العلا، أن شركات التوظيف يكون لها تحركات كثيرة تتطلب مصروفات، مشيرا إلى أنه تحصيل 1% فقط يعني 100 جنيها لو الراتب 10 آلاف جنيه.

ً وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مطالب من بعض الأعضاء بإلغاء النسبة المحصلة من العامل لصالح شركات التوظيف.

وأكد محمد جبران، وزير العمل، أن الرسوم تكون في مقابل خدمات تقوم بها الشركات عن العامل في إنهاء بعض الإجراءات لدى السفارات والمؤسسات المختلفة على سبيل المثال.

ولفت  وزير العمل، أن المادة وحق الشركات في تحصيل هذه النسبة يتناغم من اتفاقيات العمل الدولية، والتي تنص على الاستثناء من تحصيل مصروفات إدارية.

ووافق مجلس النواب، على المادة في مشروع قانون العمل دون إدخال اي تعديلات

وتقدم النائب أيمن أبو العلا، بمقترح لإضافة فقرة على المادة 44 من مشروع قانون العمل، بالنص على أن: الطعن على القرار يوقف التنفيذ ما لم تقرر المحكمة المختصة دون ذلك.

وأوضح أن الترخيص يكون تحت رقابة الحكومة، والتوسع في الإجراءات قد يؤدي إلى التعسف في التنفيذ.

وقال  محمد جبران، وزير العمل، أنه بالممارسة الفعلية الوزارة تمنح رخص للشركات وقرار الوقف يكون لمدة مؤقتة لبعض الإجراءات، والإغلاق يكون بتحقيق.

وأضاف وزير العمل أمام مجلس النواب: منح الرخصة وسحبها يكون بأسباب.

ووافق مجلس النواب على المادة 44 من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:

1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4-تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مبالغ مالية أجر العامل مشروع قانون العمل الدكتور أيمن أبو العلا مشروع قانون العمل هذا القانون وزیر العمل من العامل أبو العلا

إقرأ أيضاً:

لن يكون هناك مُتضرّر | تفاصيل جديدة حول القانون الجديد للإيجار القديم.. إيه الحكاية؟

يُعد ملف الإيجار القديم أحد أكثر القضايا المثارة في مصر، حيث يمتد تأثيره لعقود طويلة ظل خلالها الخلاف بين الملاك والمستأجرين قائمًا دون التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف.

قانون جديد يراعي الجميع

قال الدكتور أحمد بحيري، المستشار القانوني لجمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، إن القانون الجديد المقترح سيراعي ظروف المستأجرين غير القادرين وكذلك الملاك أصحاب الوحدات العقارية. وأكد أن هناك فترة انتقالية ستُمنح للمقيمين بنظام الإيجار القديم، بالإضافة إلى إعطائهم أولوية في مشروعات الإسكان الاجتماعي.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن المقترح الجديد يتضمن حلولًا إيجابية للمستأجرين الذين لا يستطيعون تحمل أعباء الانتقال أو التعاقد على وحدات جديدة.

وأضاف أن المستأجرين سيمنحون فترة انتقالية مدتها 3 سنوات، يدفعون خلالها قيمة إيجارية تعادل 60% من القيمة العادلة، على أن تشمل القيمة الضريبة العقارية. أما الوحدات غير السكنية والتجارية، فسيتم تسليمها للمالكين رسميًا في الربع الأول من عام 2027، بعد مهلة عامين للمستأجرين.

وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2022، قررت الحكومة زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% سنويًا لمدة خمس سنوات، تطبق على الأشخاص الاعتباريين، مثل الشركات والجمعيات والمؤسسات والنقابات والهيئات العامة. وتبدأ الزيادة في مارس من كل عام حتى 2027، وبعد ذلك تنتهي عقود الإيجار القديمة لهؤلاء المستأجرين ما لم يتم التوصل لاتفاق جديد مع المالك.

لا تشمل الزيادة الحالية الوحدات السكنية، حيث يجري العمل حاليًا على إعداد مشروع قانون خاص بها. وتستعد الحكومة لمناقشته بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك.

حكم دستوري بعدم دستورية تثبيت الأجرة

في نوفمبر 2024، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها للسكن في القانون رقم 136 لسنة 1981، مطالبةً بتدخل المشرّع لتحقيق توازن عادل بين المؤجر والمستأجر.

أشاد الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، بحكم المحكمة، معتبرًا أنه خطوة إيجابية تفتح المجال لرؤية جديدة تضمن عدم تضرر أي من الطرفين، وتسهم في استقرار السوق العقاري وتحقيق التوازن الاقتصادي.

وكانت قد مرت قوانين الإيجار في مصر بمراحل متعددة بدأت منذ عشرينيات القرن الماضي، فصدر قانون عام 1920 لمنع طرد المستأجرين دون حكم قضائي، وتبعته قوانين أخرى خلال فترات الحروب العالمية، لحماية المستأجر من الجشع وتأمين السكن للمواطنين.

وفي عهد الثورة، استمرت القوانين في حماية المستأجرين، مع خفض متتالٍ للأجرة، وصولًا إلى قانون 136 لسنة 1981 الذي أتاح بعض الامتيازات للملاك، وقانون 4 لسنة 1996 الذي أقر حرية التعاقد في الإيجار الجديد.

لكن ظل الإيجار القديم يمثل عبئًا على الكثير من الملاك، فيما اعتبره المستأجرون ضمانًا للاستقرار. ويبدو أن الفترة المقبلة ستشهد نقاشًا موسعًا لإيجاد صيغة قانونية جديدة تراعي مبدأ العدالة الاجتماعية وحقوق الطرفين.

مقالات مشابهة

  • الحبس سنة عقوبة نشر أخبار كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة
  • برلماني يطالب بكشف الحقائق بشأن وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية
  •  نواب العمل الاسلامي ينسحبون من جلسة اليوم بعد رفض المجلس اضافة عبارة “مع مراعاة أحكام الشريعة”
  • قبل مناقشتها في البرلمان.. تعرف على خطوات مناقشة الموازنة العامة الجديدة
  • لن يكون هناك مُتضرّر | تفاصيل جديدة حول القانون الجديد للإيجار القديم.. إيه الحكاية؟
  • الأرصاد يتيح الحصول على تراخيص وتصاريح خدماته.. فيديو
  • مجلس الدولة: النيابة الإدارية تحول الموظف للمحاكمة التأديبية إذا رأت مخالفة تستوجب جزاء أشد
  • نائب يطالب الحكومة بإعادة إرسال قانون تعديل سلم الرواتب
  • وزير الداخلية يصدر قرارا بمنح الجنسية لعدد من المواطنين.. وهذه شروط الحصول عليها
  • فريق برلماني يطالب باجتماع عاجل حول إصلاح أنظمة التقاعد