وافق مجلس النواب في جلسته البرلمانية المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المواد المنظمة لحقوق العمال من ذوي الإعاقة والأقزام في مشروع قانون العمل الجديد.

ووافق المجلس على المادة 37 وأصلها 36 وتنص على: تلتزم المنشآت المشار إليها في المادة (35) من هذا القانون بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطـــاقـــة إثبــات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب الأحوال، الذين أُلحقوا بالعمل لديها، يشتمل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال، ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك.

ويجب إخطار تلك الجهة ببيان يتضمن العدد الإجمالي للعاملين، وعدد الوظائف التي يشغلها الأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، والأجر الذي يتقاضاه كل منهم، وذلك وفقا للنموذج والموعد اللذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص.

و وافق المجلس على نص المادة 38 وأصلها 37 من مشروع قانون العمل الجدي وتنص على: تلتزم جميع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بموافاة الوزارة المختصة ورقيا أو الكترونيا بالبيانات أو المعلومات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة، ونظام معلومات سوق العمل خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلبها.

كما يجب على أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم بذل العناية الواجبة للتعاون مع الجهة الإدارية المختصة لاستيفاء استمارات جمع البيانات أو المعلومات ورقياً أو الكترونياً.

وعلى الوزارة المختصة القيام بجمع البيانات اللازمة عن سوق العمل وإجراء الدراسات والأبحاث الميدانية منفردة أو بالتنسيق مع الجهات المختصة، وعليها أن تصدر تقارير دورية قطاعية أو جغرافية عن احتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي من المهن والمهارات، ورصد أية تغيرات تطرأ عليه.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس النواب حنفي جبالي مشروع قانون العمل الجديد جلسة مجلس النواب اليوم

إقرأ أيضاً:

تكافل وكرامة.. عقوبات قاسية للمستفيدين من الدعم النقدي بالمخالفة للقانون

عاقب قانون الضمان الاجتماعي الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، من يستفيد دون وجه حق من الدعم النقدي تكافل وكرامة.

معاقبة المستفيدين من تكافل وكرامة بمخالفة القانون 

ونص قانون الضمان الاجتماعي على أنه يعاقب  بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ الإنذار.

فئات جديدة مستفيدة.. حالات وقف الدعم النقدي تكافل وكرامة بعد صدوره رسميابعد تصديق الرئيس السيسي.. من هم المستفيدون من دعم تكافل وكرامة رسميا

وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه بدون وجه حق وتعويض يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة.

صندوق تكافل وكرامة

وتنص المادة (39) على أن ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى (صندوق تكافل وكرامة)، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعي طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

وتنص المادة (31) على أن تُشكَّل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديرية والإدارة المختصة، لفحص ودراسة التظلمات والشكاوى ومتابعة معالجتها والبت فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها، واختصاصاتها الأخرى.

حسابات الإعاقة وفق قانون الضمان الاجتماعي

وتنص المادة (41) من قانون الضمان الاجتماعي على ضرورة أن يكون حساب الصندوق بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة العامة الموحد، وتودع فيه موارده المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يجب أن يكون له حساب أو أكثر في بنك ناصر الاجتماعي أو أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري.

وتنص المادة (14) على أن يحدد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية.

وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدي الشهري كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، وفقًا للضوابط والمعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.

وحددت المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي مصير الدعم النقدي حال وفاة المستفيد منه وفقا لهذا القانون.

ولكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة، وعلى هذه الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسري للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.

وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إن وجدت للصندوق.

مقالات مشابهة

  •  نواب العمل الاسلامي ينسحبون من جلسة اليوم بعد رفض المجلس اضافة عبارة “مع مراعاة أحكام الشريعة”
  • جلالةُ السُّلطان المعظم يُصدِر مرسومين سلطانيين
  • القومي لذوي الإعاقة ينظم حوارا مجتمعيا لمناقشة بنود الاستراتيجية الوطنية بسوهاج
  • القومي لذوي الإعاقة ينظم حوارا مجتمعيا لمناقشة بنود الاستراتيجية الوطنية للإعاقة بسوهاج
  • محافظ سوهاج يفتتح فعاليات الحوار المجتمعي لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة
  • مباحثات ليبية تونسية بشأن العمالة الوافدة وتبادل الخبرات
  • مجلس الدولة: النيابة الإدارية تحول الموظف للمحاكمة التأديبية إذا رأت مخالفة تستوجب جزاء أشد
  • تقرير مجلس الوزراء يدعم الأندية في موقفها من تعديلات قانون الرياضة الجديد
  • جلالة السُّلطان المعظم يصدر مرسومين سلطانيين
  • تكافل وكرامة.. عقوبات قاسية للمستفيدين من الدعم النقدي بالمخالفة للقانون