شروط جديدة للتعيينات..قانون العمل يفتح الباب لمناخ وظيفي آمن بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
مع بدء مناقشات مشروع قانون العمل الجديد داخل أروقة البرلمان بالجلسات العامة، ينتظر ملايين الموظفين العاملين بالقطاعات والمؤسسات الخاصة خروج هذا التشريع للنور ، والذي يعوّل عليه الكثيرون في تحسين أوضاعهم الوظيفية وضمان حقوقهم الاجتماعية .
ويستهدف مشروع قانون العمل الجديد ، تنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية وصناعة بيئة عمل لائقة، تراعي معايير العمل الدولية .
تضمن مشروع قانون العمل الجديد آليات تعيين الموظفين حيث حدد القانون 5 بنود رئيسية في عقود العمال.
و ألزم القانون صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
و حظر مشروع قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
كما أبقى المشروع على التزام صاحب العمل بإنشاء ملف خاص لكل عامل، يتضمن بعض البيانات الجوهرية، وأتاح لصاحب العمل إنشاء الملف ورقيا أو الكترونيا.
ولا يجوز الاطلاع على البيانات الموجودة به إلا ممن رخص له بذلك، واستحدث أن يكون بالملف نسخة من نموذج (1) تأمينات اجتماعية، وأن يقدم هذا الملف السلطة المختصة عند الضرورة، والاحتفاظ بالملف ورقي أو الكتروني لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء علاقة العمل.
كما يلتزم صاحب العمل بنقل العامل من جهة التعاقد إلى جهة العمل واستحدث استفادة العامل من هذا الحكم ولو كان خلال فترة الاختبار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب القطاع الخاص الحكومة قانون العمل الجديد وظائف مشروع قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجدید صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على إعفاء رسوم التقاضي بمواد قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة 8 من مشروع قانون العمل والتي تنص على أنه: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
طالب بذلك أيضا كل من النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشيرة إلى ان ذلك بدافع حماية حقوق العمال.
من جانبها، أكدت النائبة أميرة أبو شقة أن طلب الحذف لأن العامل هو الطرف الأضعف في منظومة العمل، وبالتالي يجب أن نخفف عليه الرسوم القضائية. ودعت النائبة بالإحساس بالضعف الذي عليه العامل.
من جانبه، قال المستشار محمود فوزي، إن المشرع الرشيد هو الذي يوزان وبدقة بين المصالحة المتعددة والتي قد تكون متعارضة، مشيرًا إلى أن حق التقاضي مكفول للجميع، وبالتالي لا يجوز التمييز في هذا الحق، لكن يجوز لاعتبارات أن يعطي أفضلية بشرط أن يتمتع بها الجميع.
وأضاف "فوزي" أنه بالرجوع إلى القواعد العامة، نجد أنها تنص على أنه لخاسر الدعوى أداء المصروفات وبالتالي يمثل عبئًا على العامل، مشيرًا إلى أن الأمر أيضًا تقديري للقاضي الذي يمكنه أن يعفي صاحب الدعوى من كل أو بعض المصروفات.
ونوه الوزير بأنه لو حذفنا البند الذي طالب به النواب، سوف يتفرغ العمال لرفع دعاوى في هذا الصدد.