دستور عدالة المحاكم.. اعرف الفرق بين حالة التلبس والاشتباه بالجرائم
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
حدد قانون الإجراءات الجنائية الفروق بين حالة الاشتباه وحالة التلبس في الجرائم، وذلك بالمواد من المادة 34 حتي المادة 43، فحالة الاشتباه لا تجيز التفتيش خلافاً لحالة التلبس ( وقد حدد المشرع حالات التلبس كما في القانون المصري مثل: وجود المتهم قرب المجني عليه وعليه آثار الجريمة، أو تتبع الناس للجاني بالصياح أثر ارتكابه للجريمة.
ووضع القانون قاعدة أساسية وهي: أنه يجوز التفتيش متى جاز القبض ولا يجوز التفتيش مالم يجز القبض، وعند تحقق حالة الاشتباه فإنه لمأمور الضبط أن يقوم بعملية استيقاف وسؤال المشتبه به عن تحقيق الشخصية ، فإذا أبرز المشتبه به تحقيق شخصيته وزالت حالة الاشتباه فلا يجوز لمأمور الضبط القيام بأي إجراء آخر.
أما إذا لم يعط المشتبه به تحقيق شخصيته - فيتوجب على مأمور الضبط اقتياد ( وليس القبض ) على المشتبه به إلى قسم الشرطة، وإذا حدث التفتيش بناءًا على الاشتباه يبطل إجراء التفتيش وما يترتب عليه.
ونصت هذه المواد أنه لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر, أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه.
أما الاستيقاف فهو اجراء يقوم به رجل السلطه العامه في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرر الظروف، ومن ثم فإن طلب الضابط البطاقه الشخصية للمتهم يعد استيقافًا لا قبضًا ويكون تخلي المتهم بعد ذلك عن الكيس الذي انفرط وظهر ما به من مخدر قد تم طواعية واختيارًا يوفر قيام حالة التلبس التي تبيح الضبط والتفتيش.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: معلومة قانونية حالة التلبس الاشتباه قانون الإجراءات الجنائية حالة الاشتباه حالة التلبس
إقرأ أيضاً:
العدل تلغي الضبطية القضائية عن 4 عاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد قرار وزير العدل رقم 1061 لسنة 2025 بإلغاء صفة مأمورى الضبط القضائي عن 4 عاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
صدر القرار بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعلى القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والرى وعلى قرار وزير العدل رقم 6670 لسنة 2023 المؤرخ 30 اكتوبر 2023، وعلى كتاب الدكتور رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم (34162) المؤرخ 26 يناير 2025.
عرف قانون الإجراءات الجنائية، مهام وواجبات مأمورى الضبط القضائي، بأنه معنى بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى، وأن يكونوا تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم.
وأشار القانون إلى أن النائب العام من حقه أن يطلب من الجهة المختصة النظر فى أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير فى عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.
وأضافت المادة 23 من القانون أن مأمورى الضبط القضائي، أعضاء النيابة العامة ومعاونوها، ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستابلات والمساعدون، و رؤساء نقط الشرطة، و العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء، و نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية، ولمديرى أمن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم.
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، وتعتبر النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأمورى الضبط القضائى بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.
وأشارت المادة 24، إلى أنه يجب على مأمورى الضبط القضائى أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة، ويجب عليهم وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التى تبلغ إليهم، أو التى يعلنون بها بأية كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله، ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.
نص القرار
نص القرار
مشاركة