تحرك برلماني بشأن تعاطي المخدرات.. ما عقوبة المخالفين؟
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
تقدمت النائبة أميرة صابر السيد، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، في مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، بشأن التزايد الملحوظ في الجرائم المرتبطة بتعاطي المخدرات، وخاصة مخدر الشبو، وما يترتب عليه من تداعيات صحية واجتماعية خطيرة.
وأوضحت النائبة أن المجتمع المصري شهد في الفترة الأخيرة ارتفاعًا في معدل الجرائم العنيفة المرتبطة بتعاطي المخدرات، والتي انتشرت تفاصيل بعضها على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار صدمة واستياء المواطنين. وأشارت إلى أن مخدر الشبو، المعروف أيضًا باسم الكريستال ميث أو الآيس، يعد من أخطر أنواع المخدرات الصناعية التي انتشرت بسرعة في العديد من دول العالم، حيث يتم تصنيعه من مواد معالجة للبرد، ويؤثر بشكل مباشر على الجهاز العصبي.
وأضافت أن تأثيرات الشابو تتسبب في زيادة النشاط العصبي والعضلي بشكل غير طبيعي، إلى جانب الهلاوس السمعية والبصرية، وحالة من جنون العظمة، مما يؤدي إلى تدهور القدرات الإدراكية وضعف التحكم في التصرفات واتخاذ القرارات. وأكدت أن هذا المخدر، الذي بدأ في الانتشار داخل الولايات المتحدة منذ 16 عامًا، أصبح اليوم من أخطر المخدرات المنتشرة في مصر، حيث أظهرت محاضر رسمية تورطه في العديد من الجرائم، مثل القتل، والاغتصاب، والانتحار.
خطورة الشبووأشارت النائبة إلى أن خطورة الشبو لا تقتصر فقط على تدمير حياة المدمنين، بل تمتد إلى تهديد الأمن الاجتماعي والصحة العامة، خاصة بين فئات الشباب، مما يتطلب تدخلًا عاجلًا من الجهات المختصة. ورغم الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في ملاحقة تجار ومهربي المخدرات، إلا أن الوضع يستلزم إجراءات إضافية أكثر شمولًا وفعالية للحد من انتشار هذه الظاهرة.
عقوبة المخالفينوتعد جريمة حيازة المخدرات من الجرائم الذي تصدى لها المشرع المصري، عن طريق فرض عقوبات رادعة، لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب تعاطي المخدرات النواب العلاقات الخارجية الكريستال المزيد المواد المخدرة جنیة مصری
إقرأ أيضاً:
6 محظورات بقانون الري.. وهذه عقوبة المخالفين
تضمن قانون الموارد المائية والري، عدة محظورات تعرض مرتكبيها للحبس والغرامة المالية الكبيرة ، وذلك في خطوة لمنع التعديات على المجاري المائية وضمان حسن سير المرفق، ومنع إهدار المياه .
محظورات قانون الري الجديد1- يحظر إقامة أي مباني أو منشآت أو إجراء أية أعمال في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل ويستثنى من ذلك أعمال النفع العام .
2- يحظر إقامة أية براطيم ملحقة بمراسي العائمات السياحية في مجرى نهر النيل وفرعيه، ويجوز وبعد العرض على اللجنة العليا للتراخيص وموافقة الوزارة إنشاء مشاية لربط الشاطئ بالعائمة طبقا للنماذج المعدة من الوزارة.
3- يُحظر إنشاء أية عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة. وفى حالة الترخيص تتم أعمال إنشاء العائمات وصيانتها بالورش المتخصصة المعتمدة من الهيئة العامة للنقل النهر.
4- يحظر بدون ترخيص من الوزارة رسو أى من العوامات أو الذهبيات بأنواعها المختلفة على شاطىء النيل وفرعيه أو أى مجرى مائى عام.
5- يحظر بدون ترخيص من الوزارة إقامة أية منشآت فى حدود حرم مآخذ مياه الشرب من نهر النيل وفرعيه والذي يحدد بمسافة 500متر أعلى التيار و200متر أسفل التيار
6- حظر إقامة أي منشآت سياحية أو نوادى أو غيرها في منطقة مجرى نهر النيل وفرعيه إلا بترخيص من الوزارة وطبقا لاشتراطاتها.
يعاقب كل من يخالف ذلك، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة .